قانون رقم 64 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 سبتمبر 1973
- رقم التشريع: 64
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 64 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1968 م بإصدار قانون ضرائب الدخل والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضرائب الدخل ويلغى القانون رقم 21 لسنة 1968م بإصدار قانون ضرائب الدخل، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة 2
يستمر وقف العمل بأحكام الضريبة على دخل الزراعة مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون ، ويسرى هذا الحكم على أحكام الضريبة على الشركات وذلك بالنسبة للشركات وفروع الشركات الاجنبية والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي تزاول الاستغلال الزراعى البحث وفى حدود دخلها من هذا النشاط.
ويشترط لسريان هذا الحكم على الشركات والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي تزاول الاستغلال الزراعى البحث بالاضافة الى أوجه نشاط أخرى أن يكون لديها حسابات منتظمة ومنفصلة لهذا الاستغلال الزراعي.
المادة 3
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
المادة 4
کل دخل تحقق قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق يخضع للقانون الذى كان سارياً وقت تحققه.
أما الدخول التي تتحقق بعد التاريخ المشار إليه فتسري عليها أحكام القانون المرافق ولو كانت متعلقة بمدد سابقة على ذلك التاريخ.
المادة 5
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968م والقرارات المنفذة له وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 6
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1973م.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 22 شعبان 1393 هـ
- الموافق 19 سبتمبر 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
- قانون ضرائب الدخل
- الباب الأول أحكام عامة
- الباب الثاني في الضرائب النوعية
- الفصل الأول في الضرائب النوعية بوجه عام
- الفصل الثاني الضريبة على دخل العقارات
- الفصل الثالث في الضريبة على دخل الزراعة
- الفصل الرابع في الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف
- الفصل الخامس في الضريبة على دخل المهن الحرة
- الفصل السادس في الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها
- الفصل السابع في الضريبة على الدخول الخارجية للمقيمين في البلاد
- الفصل الثامن في الضريبة على فوائد الودائع لدى المصارف وحسابات التوفير
- الباب الثالث في الضريبة العامة على الدخل
- الباب الرابع في الضريبة على الشركات
- الباب الخامس في الجزاءات
- الباب السادس أحكام ختامية
قانون ضرائب الدخل
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
يخضع للضريبة – وفقاً لأحكام هذا القانون – كل دخل ناتج في الجمهورية العربية الليبية عن أية أصول موجودة بها مادية كانت أو غير مادية أو من أي نشاط أو عمل فيها.وتخضع الدخول الناتجة فى الخارج للضريبة فى الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على ذلك.
مادة 2
يعفى من الضريبة:
- دخل الأشخاص الاعتبارية العامة عدا تلك المشار إليها في المادة 94.
- الدخل الناتج عن الإيداع في حساب التوفير لدى المصارف وذلك إذا لم تجاوز قيمة هذا الحساب خمسة آلاف دينار، فإذا جاوزت ذلك فرضت الضريبة على ما زاد عليها.
- دخل الهيئات الدينية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس الخاصة المعترف بها من الدولة، والتي تقوم على أغراض التعليم أو البر والإحسان أو الاصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي.
- ريع الأوقاف الخيرية.
- المبالغ التي تؤدي إلى المستحقين في عقود التأمين على الحياة سواء عند الوفاة أو بعد مرور مدة معينة منصوص عليها في العقد.
- دخل الطلبة في حدود ما يتلقونه من المنح والمكافآت التي تمنح لأغراض دراسية.
- أى دخل آخر معفى من الضريبة بمقتضى القانون أو بناء على معاهدة أو اتفاقية دولية.
مادة 3
في الأحوال التي تربط فيها الضريبة بناء على إقرار يقدمه الممول عن دخله، يجب دفع الضريبة من واقع هذا الإقرار بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه وذلك في المواعيد المشار إليها في المادة 21.
مادة 4
تربط الضريبة على كل ممول من واقع الإقرار المشار إليه في المادة السابقة إذا قبلته المصلحة ويكون الربط في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن فيه.
مادة 5
مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة فى هذا القانون، إذا امتنع الممول عن تقديم الإقرار المشار إليه في المادة 3 أو قدمه ولم تقبله المصلحة فيكون لها أن تقدر الدخل وفق ما تراه مناسباً و أن تربط الضريبة بناء على هذا التقدير.
مادة 6
يجب على المصلحة في الأحوال أن تعلن الممول بربط الضريبة ومواعيد أدائها جميع وللممول مع مراعاة حكم المادة 4 حق التظلم من هذا الربط أمام اللجنة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه.
مادة 7
يتولى الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن تطبيقاً لأحكام هذا القانون لجان ابتدائية يصدر بتحديد دائرة اختصاص كل منها وتعيين مقرها وتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها قرار من الوزير.
وتؤلف برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة تختاره جمعيتها العمومية وعضوية اثنين أحدهما من بين موظفى وزارة الخزانة ممن لا تقل درجتهم عن الرابعة على ألا يكون من موظفى مصلحة الضرائب والثانى أحد ذوى الخبرة يختاره الوزير من بين من يرشحهم المحافظ الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر اللجنة.
ويجوز أن يتضمن التشكيل تعيين عدد من الاعضاء الاحتياطيين.
مادة 8
تختص اللجنة الابتدائية بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة.
مادة 9
يقدم التظلم بصحيفة يودعها الممول أمانة اللجنة الابتدائية مقابل إيصال على أن تكون مصحوبة بما يفيد أداء رسم قدرة ½ % من الضريبة التي ربطت عليه بحيث لا يقل عن دينار واحد و إلا أعتبر التظلم كأن لم يكن.
ويرسل أمين اللجنة صورة من صحيفة التظلم الى المصلحة لإبداء رأيها فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانها بالصحيفة، ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد لنظر التظلم على أن يخطر به، قبل حلوله بأسبوع على الأقل كل من الممول والمصلحة.
ويسترد الممول الرسم المدفوع عنه متى صدر قرار اللجنة لصالحه، وعلى اللجنة أن تحدد الجزء الذي يرد من الرسم وذلك في حالتي الكسب الجزئي أو الصلح.
مادة 10
للجنة أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق ولموظفى المصلحة وللممول الحضور أمام اللجنة ويجوز للممول أن ينيب عنه غيره فى الحضور كما يجوز للمصلحة أن تنيب عنها إدارة قضايا الحكومة.
مادة 11
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، ويجب أن تكون مسببة وأن يوقع عليها رئيس اللجنة وأمين اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ويتولى أمين اللجنة إعلان قرارها الى كل من الممول والمصلحة.
مادة 12
تكون الضريبة مستحقة بإعلان الممول بقرار اللجنة الابتدائية واو طعن فيه.
مادة 13
لكل من المصلحة والممول حق الطعن في قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المادة التالية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به.
مادة 14
يتولى الفصل في الطعون المقدمة فى قرارات اللجان الابتدائية لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف كل منها برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة وعضوية أحد موظفى ديوان المحاسبة الفنيين لا تقل درجته عن الثالثة يرشحه رئيس الديوان وأحد ذوى الخبرة فى المسائل التجارية أو الحسابية.
ويصدر بتحديد دائرة اختصاص كل لجنة وتعيين مقرها وتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها قرار من الوزير.
ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل تعيين عدد من الاعضاء الاحتياطيين.
مادة 15
يقدم الطعن بصحيفة يودعها الطاعن أمانة اللجنة الاستئنافية مقابل إيصال ويعلن أمين اللجنة الطرف الآخر بصورة من الصحيفة لإبداء رأيه فى الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصورة الصحيفة واذا كان الطاعن هو الممول فعليه أن يرفق بالصحيفة ما يفيد أداء رسم قدره 1٪ من الضريبة التي قررتها اللجنة الابتدائية، بحيث لا يقل عن دينارين.
و تسرى فى شأن الطعن أمام اللجنة الاستئنافية ورد الرسم الاحكام والاجراءات المقررة أمام اللجنة الابتدائية.
ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائياً.
مادة 16
يكون عبء الاثبات أمام اللجان الابتدائية أو الاستئنافية على عاتق الطاعن.
مادة 17
مع عدم الاخلال بالجزاءات المقررة، لا يقبل أى تظلم أو طعن يتقدم به مواو الضريبة على الشركات ما لم يكن مؤيداً بالدفاتر والحسابات الملتزمين بمسكها طبقاً للقانون.ويسرى هذا الحكم على الشركاء العاملين في شركات التوصية.
مادة 18
يتولى أعمال الامانة بكل لجنة أحد موظفى المصلحة يندبه رئيس المصلحة.
مادة 19
للمصلحة أن تجرى صلحاً مع الممول وذلك فى أى وقت قبل صدور قرار اللجنة الابتدائية في الطعن·
ويتولى إجراء الصلح لجنة تشكل بقرار رئيس المصلحة من ثلاثة من موظفيها.
ويجب لنفاذ الصلح موافقة اللجنة الابتدائية عليه إذا كان الصلح يتم بعد تقديم التظلم للجنة.
مادة 20
يعتبر الربط نهائياً وقطعياً اذا قبله المدول أو لم يطعن فيه خلال الميعاد المقرر أو طعن فيه واستنفذ طرق الطعن المقررة.
ومع ذلك اذا تحققت المصلحة من أن الممول لم يتقدم باقرار صحيح شامل أو أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها أو أخفى أو حاول إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، فللمصلحة أن تجرى ربطاً إضافياً وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما للمصلحة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أن تعدل الربط الاصلي في حالة وقوع خطأ مادي في حساب الضريبة
ويجب على المصلحة أن تخطر الممول إذا تناولت الربط الذى أجرته بأي تعديل بالأسس التي بني عليها الربط الاصلي والاضافي والأسباب التي استندت اليها لاجراء التعديل.ويكون الربط الاضافى قابلا للطعن فيه كالربط الاصلى.
مادة 21
فيما عدا الحالات التي ينص فيها على خلاف ذلك تحصل الضريبة دفعة واحدة إذا لم تجاوز خمسة عشر ديناراً وتحصل على قسطين إذا لم تجاوز عشرين ديناراً فإذا جاوزت ذلك يكون تحصيلها على اربعة أقساط وتحل الاقساط دورياً في اليوم العاشر من كل من مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، وتدفع الضريبة أو القسط الأول منها بحسب الأحوال فى أول ميعاد من المواعيد المذكورة تال لتاريخ استحقاقها.
ويترتب على التأخير فى سداد أحد الأقساط في الميعاد المحدد حاول باقى الأقساط وذلك دون إخلال بأحكام المادة التالية.
مادة 22
مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى، تفرض فى حالة التأخير في أداء الضريبة أو توريدها فى الميعاد المحدد، غرامة قدرها 1% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهراً أو جزءاً من شهر لا يقل عن خمسة عشر يوماً وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.
مادة 23
دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة دون حاجة الى المطالبة به فى مقمر المدين.
مادة 24
السنة الضريبية هى فترة الاثنى عشر شهراً التى تبدأ من أول يناير من كل عام.
ومع ذلك إذا اقتضت طبيعة النشاط الذي يمارسه الممول اختلاف سنته المالية عن السنة الضريبية وكانت حساباته منتظمة، جاز لرئيس المصلحة أن يقرر اتخاذ السنة المالية للممول أساساً لربط الضريبة عليه.
مادة 25
اذا قام لدى الممول مانع دون ادارته لنشاطه أو أمواله أو كان غير مقيم في الجمهورية العربية الليبية أعتبر القائم على الادارة أو الحائز لتلك الأموال نائباً عنه فيما عليه من التزامات وما له من حقوق في هذا القانون.
مادة 26
اذا توفى المدول استحقت الضريبة بوفاته وعلى الورثة أو مصفى التركة تقديم الإقرار نشاط الممول حتى تاريخ الوفاة ودفع الضريبة من واقع الإقرار وذلك خلال ستة عن أشهر من تاريخ الوفاة وقبل إجراء أي توزيع من التركة.
مادة 27
يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات.
وتبدأ مدة التقادم فى الأحوال التى يلتزم فيها الممول بتقديم إقرار سنوى عن دخله من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار وفى الأحوال الأخرى من تاريخ استحقاق الضريبة.
على أنه فى الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 20 لا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ علم المصلحة بعناصر الدخل المخفاة وينقطع التقادم فضلا عن الأسباب المقررة بالقانون المدنى، بالتنبيه على الممول أو الملتزم بالضريبة بأدائها.أو بعرض الأمر على لجان التظلم أو الطعن.
مادة 28
يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على المستحق عليه بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الدفع إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد.
وتنقطع المدة بالطلب الذى يرسله الممول الى المصلحة بكتاب مسجل برد الزيادة التي أداها.
مادة 29
لا يجوز الحكم على المصلحة بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين.
مادة 30
لا ينفذ في مواجهة المصلحة بيع الممول لأمواله أو لنشاطه الخاضع للضريبة أو لجزء منه أو أى تصرف آخر يجريه يترتب عليه نزوله عن كل أو بعض تلك الأموال أو هذا النشاط ما لم يكن ثابتاً في محرر رسمى.
وفى جميع الأحوال يجوز للمصلحة اذا قامت لديها قرائن توبة لا تعتد بأي تصرف أو اجراء ترى أن القصد منه التهرب من الضريبة.
مادة 31
تربط الضريبة سنوياً بعد نهاية السنة الضريبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ومع ذلك فللمصلحة في الحالات التي يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لاى سبب أن تقدر خلال السنة الضريبية الدخل الخاضع للضريبة وأن تربط الضريبة وتحصلها وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 32
إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، فلرئيس المصلحة استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت، وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً.
ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو مضت ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقاً لتقدير المصلحة.
مانة 33
يكون للضرائب ولكافة المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة، بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها الى الخزانة العامة طبقاً لهذا القانون ويأتي ذلك الامتياز في المرتبة بعد المصروفات القضائية.
مادة 34
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلناً اعلاناً صحيحاً بأية ورقة إذا وقع دو أو من ينوب عنه قانوناً بتسلمها أو ارسلت اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو تم تسليمها إلى وكيله أو أحد موظفيه أو مستخدميه أو لمن يقيم موظفيه أو مستخدميه أو لمن يقيم معه من أقاربه أو أصهاره أو خدمه.
فإذا لم يجد الموظف القائم بالاعلان أحداً من هؤلاء فى محل نشاط الشخص أو سكنه أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية وجب اثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة من الورقة الى مختار المحلة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل الى المعلن اليه يفيده بذلك.
وإذا لم يكن للمعلن اليه.وطن معلوم وجب نشر الورقة على لوحة الاعلانات بالبلدية لمدة ثمانية أيام ويثبت النشر فى هذه الحالة بشهادة تصدر من البلدية بذلك.
الباب الثاني في الضرائب النوعية
الفصل الأول في الضرائب النوعية بوجه عام
مادة 35
تفرض ضريبة نوعية بالاسعار ووفقاً للأحكام المبينة فيما بعد على كل من الدخول الآتية:
- أ) دخل العقارات.
- ب) دخل الزراعة.
- ج) دخل التجارة والصناعة والحرف.
- د) دخل المهن الحرة.
- هـ) الأجور والمرتبات وما في حكمها.
- و) الدخول الخارجية للمقيمين في البلاد.
- ز) الدخل الناتج عن الإيداع لدى المصارف وحسابات التوفير.
مادة 36
يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في البنود أ من المادة السابقة كل شخص طبيعي لا يتجاوز دخله السنوي الخاضع للضريبة 480 ديناراً، إذا كان أعزب، أو 720 ديناراً إذا كان متزوجاً وليس له أولاد يعولهم أو 900 ديناراً إذا كان متزوجاً أو أرملا أو مطلقاً وله أولاد يعولهم، فإذا جاوز دخله الحدود المذكورة فرضت الضريبة على ما زاد عليها·
ويدخل حد الاعفاء فى حساب الشريحة الأولى من الدخل:
ولا يجوز أن يتمتع الشخص بالإعفاء المشار إليه أكثر من مرة واحدة خلال السنة الضريبية، وإذا تعددت مصادر الدخل يستنزل مبلغ الإعفاء من وعاء الضريبة الأقل سعراً.
مادة 37
يحسب من مبلغ الإعفاء المقرر بمقتضى المادة 36 جزء منه يتناسب مع المدة التي تربط عنها الضريبة إذا كانت تلك المدة أقل من سنة ضريبية.
مادة 38
لا يسري أى تغيير فى الحالة الاجتماعية أو العائلية للممول الا اعتباراً من أول السنة الضريبية التالية لتاريخ حدوثه.
مادة 39
يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في البنود أ و ب و ج و د و ه من المادة 35 المبالغ الآتية:
- أ) أقساط التأمين على الحياة المبرم لمصلحة الممول أو زوجته أو أولاده الذين يعولهم أو من يعولهم وذلك بحد أقصى 10 ٪ سنوياً من صافى الدخل الخاضع للضريبة أو 250 دينار سنوياً ايهما أقل.
- ب) أقساط التأمينات العامة كالحريق والسرقة البرمة مصلحة الممول وذلك بحد أقصى 5٪ من صافى الدخل الخاضع للضريبة أو 200 دينار سنوياً أيهما أقل.
مادة 40
لا تسرى أحكام هذا الباب على الدخول التي تخضع للضريبة على الشركات كما لا تسرى على ما وزع من هذه الدخول على الشركاء أو المساهمين فى الشركة.
الفصل الثاني الضريبة على دخل العقارات
مادة 41
تسرى الضريبة على الدخل الناتج من استثمار العقارات أيا كانت طريقة استثمارها و سواء كانت عقارات مبنية أو أراض فضاء من غير الأراضى الزراعية وكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.
كما تسرى الضريبة على مقابل الانتفاع بالاراضى الزراعية نقداً كان أو عينا إذا كان تحديده يتم دون النظر الى ماتغله الأرض.
ويعتبر الدخل محققاً بمجرد ثبوت الحق فيه دون اعتداد بالوفاء به.
مادة 42
بقدر الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الاجمالي الناتج من العقارات المشار إليها في المادة السابقة، على أن يخصم ما يعادل 20٪ من جملة دخلها نظير المصروفات التى يتكبدها الممول بما فى ذلك مصروفات الصيانة والاستهلاك.
مادة 43
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتى: –
- ال 6000 دينار الأولى من الدخل – 15%
- ال 4000 دينار التالية من الدخل – 20 %
- ما زاد على ذلك من الدخل – 25 %
مادة 44
يعفى من الضريبة مقابل الانتفاع بالعقارات الآتية:
- أ) ما يخصص لسكنى الممول بشرط ألا يزيد على سكن واحد.
- ب) العقار أو الجزء من العقار المخصص فعلا لمزاولة نشاط الممول الخاضع للضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون اذا كان داخلا ضمن أصول هذا النشاط.
- ج) العقارات المخصصة لأغراض الزراعة أو لاسكان الأشخاص القائمين بالزراعة لدى الممول.
مادة 45
يلتزم كل محمول بأن يقدم الى المصلحة اقرار كل خمس سنوات متضمناً بياناً بالعقارات التي يستثمرها والدخل الناتج منها وذلك على النموذج ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويقدر الدخل الخاضع للضريبة من واقع هذا الاقرار اذا قبلته المصلحة والا كان لها أن تقدر الدخل المذكور وفق ماتراه مناسباً مراعية في ذلك أجر المثل أو عقود الايجار أو الانتفاع القائمة اذا كانت خالية من شبهة الصورية او المجاملة، ويكون قرار المصلحة فى هذا الشأن قابلا للتظلم منه وفقاً لأحكام المادة 6) وما بعده من هذا القانون.
مادة 46
يظل التقدير الذي يتم وفقاً لأحكام المادة السابقة ساري المفعول خلال الفترة المشار إليها ويتخذ اساساً لفرض الضريبة سنوياً، مالم تر المصلحة لأسباب تقدرها اعادة النظر فيه ويكون قرارها في هذه الحالة خاضعاً للتظلم منه.
مادة 47
يلتزم كل ممول بإخطار المصلحة عن كل تغيير يطرأ على حالة العقارات الخاضع دخلها للضريبة أو ظروف استثمارها يترتب عليه تغيير فى الضريبة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ حصول التغيير.
على أنه إذا كان التغيير قد يترتب عليه تخفيض في الضريبة فيجب أن يرفق بالاخطار ما يثبت ذلك، ويسرى التخفيض في هذه الحالة من التاريخ الذي يثبت فيه حدوث التغيير بشرط أن يكون الإخطار بالتغيير قد تم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة فإذا تم الإخطار بعد ذلك فلا يعتد بالتغيير إلا من تاريخ الإخطار.
مادة 48
تسرى فى شأن التنازل عن العقارات أحكام المادة 64.
الفصل الثالث في الضريبة على دخل الزراعة
مادة 49
تسرى الضريبة على الدخل الصافي الناتج من الاستغلال الزراعى البحث للأراضي الزراعية سواء كانت مشجرة أو غير مشجرة.
ولا يعتبر دخلا ناتجاً من الزراعة ما يحصل عليه مالك الأرض أو حائزها نتيجة انتفاع الغير بها من متقابل ثابت يتحدد دون النظر إلى ما تغله الأرض.
مادة 50
تتولى تقدير الدخل الخاضع للضريبة لجان يصدر بتشكيلها وتحديد نطاق اختصاصها ومكافآت اعضائها قرار من الوزير ويعلن الممول بقرار اللجنة وله أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه وذلك وفقاً لاحكام المادة 6 وما بعدها من هذا القانون.
مادة 51
سعر الضريبة 5 ٪ سنوياً.
مادة 52
يتم، لأغراض هذه الضريبة، حصر الأراضى الزراعية حصراً عاماً كل خمس سنوات وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.
ويلتزم ذوو الشأن بإخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ خلال الفترة المشار إليها يترتب عليه فى الضريبة المستحقة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير.
الفصل الرابع في الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف
مادة 53
تسرى الضريبة على الدخل الناتج من مزاولة أى نشاط تجارى أو صناعي أو حرفى كما تسرى على كل دخل ناشى من أى مصدر آخر لا تسرى عليه ضريبة نوعية أخرى، وذلك مالم يستثنى بنص خاص في القانون.
ويخضع للضريبة أي دخل من عمل تجارى ولو كان عارضاً لا يتصل بمباشرة المهنة ولا يتمتع الممول فى هذه الحالة بالإعفاء المشار إليه فى المادة 36 وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة على هذا الدخل ومواعيد ادائها وما يلزم تقديمه من بيانات وقرارات ويعتبر من الأعمال التجارية في تطبيق أحكام هذه الضريبة: –
- أ) تقسيم الأراضي وبيعها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد.
- ب) إعادة تأجير الأراضى غير الزراعية والمبانى سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
- ج) أعمال السمسرة أيا كان نوعها.
مادة 54
على كل ممول أن يقدم الى المصلحة اقراراً كتابياً عن دخله الخاضع للضريبة وذلك خلال الستين يوماً التالية لانتهاء السنة الضريبية ويكون تقديمه على النموذج ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة فيجب أن يتضمن الإقرار بيان مقدار الخسارة على أن ترفق بالإقرار في جميع الأحوال الوثائق والمستندات المؤيدة له.
مادة 55
تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الدخل الصافى المحقق خلال السنة الضريبية ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها قد أنفقت فعلا في سبيل الحصول على هذا الدخل، وعلى الأخص: –
- أ) أقساط استهلاك المعدات والآلات والمباني الأصول المستخدمة وجميع في إنتاج الدخل وتحسب أقساط الاستهلاك حسب معدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في حدود ثمن شراء هذه الأصول.
- ب) أى دين قبل الغير يثبت أنه أصبح معدوماً خلال المدة التي يحسب عنها الدخل وذلك بشرط أن يكون هذا الدين داخلا ضمن حسابات النشاط أو ناشئاً عن عملية إقراض متصلة بمباشرة النشاط.
- على أن يعتبر ما يسترد من هذا الدين دخلا·
- ج) المبالغ التى تؤدى لصالح المستخدمين طبقاً لنظام التأمين الاجتماعي أو طبقاً لاى نظام خاص بديل له بحيث لا تجاوز في هذه الحالة 10 ٪ من مجموع ما يتقاضاه المستخدمون خلال الفترة التي تؤدى عنها هذه المبالغ.
- د) الضرائب والرسوم التي يدفعها الممول بمناسبة نشاطه عدا الضريبة التى يؤديها طبقاً لأحكام هذا الفصل والضريبة العامة على الدخل.
- هـ) التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة بما لا يجاوز 2٪ من الدخل الصافي.
المادة 56
تعتبر تكليفاً على الدخل مصروفات التأسيس اللازمة لبدء مزاولة النشاط وتخصم وفقاً لمعدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية·
مادة 57
لا يجوز أن يخصم من الدخل الخاضع للضريبة أية مبالغ لا تعتبر تكليفاً على الدخل
وعلى الأخص:
- أ) أية أقساط أخرى غير المشار إليها فى البند أ) من المادة 55 لاستهلاك أى أصل من الأصول.
- ب) أية مبالغ تنفق لزيادة أو تكبير الأصول او تحسينها بشكل مستديم وذلك مع عدم الإخلال بحق الممول فى اضافتها الى قيمة الأصول واستهلاكها طبقاً للبند أ) من المادة 55.
- ج) المصروفات الشخصية أو العائلية للممول.
- د) أية مبالغ يقتطعها المول كمرتب أو مكافأة نظير عمله أو عمل زوجه أو أولاده القصر.
- هـ) أية مبالغ تقتطع كاحتياطى مواجهة الخسائر أو هبوط الأسعار أو الديون المشكوك فيها أو مواجهة غرض آخر وبوجه عام أية مبالغ تقتطع نظير الترام معلق على شرط أو مضاف الى أجل.
مادة 58
تخضع للضريبة المبالغ التى تضاف الى الأرباح أو تخصص لزيادة رأس المال إذا لم يكن قد سبق إخضاعها للضريبة نتيجة خصمها من الدخل الإجمالي طبقاً للمادة 55 وتعتبر هذه المبالغ دخلا محققاً خلال السنة التي تم فيها توزيعها أو وضعها تحت تصرف المستفيدين بها بأية طريقة
مادة 59
إذا ختم حساب سنة من السنوات بخسارة، فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية و تخصم من أرباحها، فإن لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى الى أرباح السنة أو السنوات التالية حتى السنة الخامسة ولا يجوز نقل شيء من الخسارة بعد ذلك الى حساب سنة تالية.
مادة 60
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتى: –
- ال 4000 دينار الأولى من الدخل 15%
- 4000 – التالية من الدخل 20%
- 4000 – التالية – 25%
- ما زاد على ذلك – 30%
مادة 61
تفرض الضريبة – فى شركات التضامن – على كل شريك شخصياً، عن حصة في دخل الشركة تعادل نصيبه فيها.فإذا نص فى عقد الشركة على أن يحصل أحد الشركاء على قدر معين أو حصة فى الدخل بأية صورة أو تحت أى وصف قبل توزيع الدخل اعتبر هذا القدر جزءاً من حصة الشريك في دخل الشركة.
ويكون الالتزام بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 54 على عاتق الشركة التي تلتزم أيضاً بأداء الضريبة المستحقة على الشركة ويشترط لتمتع الشركاء بالإعفاء المقرر في المادة 36 أن يقدم كل منهم مع اقرار الشركة اقراراً بعدم تمتعه بالاعفاء المذكور عن أى دخل آخر خاضع للضريبة وإلا سقط حقه في هذا الاعفاء.
مادة 62
يخضع للضريبة الشركاء العاملين فى شركات التوصية، وتسري في شأنهم القواعد المقررة فى شأن الشركاء فى شركات التضامن المتعلقة بحساب الدخل والإقرار به وربط الضريبة وأدائها·
مادة 63
إذا توقف الممول عن النشاط الذي يؤدي الضريبة على الدخل الناشئ عنه سواء كان التوقف نهائياً أو لفترة من الزمن، تحصل الضريبة على الدخل حتى تاريخ توقفه عن النشاط ويجب على المدول في هذه الحالة أن يبلغ المصلحة بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وقف النشاط وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
مادة 64
في حالة التنازل عن النشاط كلياً أو جزئياً، يجب على المتنازل والمتنازل إليه تبليغ المصلحة عن هذا التنازل خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين، لتضامن عما استحق من ضرائب على النشاط المتنازل عنه الى تاريخ التنازل و للمتنازل إليه أن يطلب من المصلحة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على النشاط المتنازل عنه، وعلى المصلحة أن توافيه بالبيان المذكور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب ويكون التضامن المنصوص عليه فى هذه المادة مقصوراً على المبالغ الواردة فى هذا البيان وذلك دون إخلال بحق المصلحة قبل المتنازل.
فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل إليه خلال المدة المذكورة بالمستحق لها برئت ذمته من هذه المبالغ.
مادة 65
يعتبر دخلا خاضعاً للضريبة الربح الناتج من بيع النشاط أو أى أصل من أصوله المادية أو غير المادية، ويتحدد الربح بالفرق بين ثمن البيع وثمن التكلفة بعد استبعاد أقساط الاستهلاك أو ما تقدره المصلحة مقابلا للاستهلاك إذا لم يكن لدى الممول حسابات منتظمة.
وإذا كان ثمن البيع أقل من القيمة السوقية اعتبرت هذه القيمة ثمناً له ويعتبر في حكم البيع – في تطبيق أحكام هذه المادة – تغيير الشكل القانوني للنشاط بما في ذلك الاندماج.
الفصل الخامس في الضريبة على دخل المهن الحرة
مادة 66
تفرض الضريبة على دخول المهن الحرة التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل و يعفى الممول من هذه الضريبة في السنتين الأوليتين من بدء ممارسة المهنة وتحسب ضمن المدة المشار إليها ممارسة الممول لمهنته خارج الجمهورية العربية الليبية.
مادة 67
تربط الضريبة سنوياً على أساس مقدار الدخل الصافى المحقق خلال السنة الضريبة ويكون تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ولا تعتبر من التكاليف الضريبة على دخل المهن الحرة والضريبة العامة على الدخل التي يؤديها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 68
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتى:
- ال 4000 دينار الأولى من الدخل 15%
- ال 4000 دينار التالية من الدخل 18%
- ال 4000 دينار التالية من الدخل 20%
- ال 4000 دينار التالية من الدخل 25%
- ما زاد على ذلك من الدخـل – 30%
مادة 69
على كل ممول أن يقدم الى المصلحة اقراراً كتابياً عن دخله خلال الستين يوماً التالية لانتهاء السنة الضريبية على النموذج ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتسرى فى شأن الإقرار وحساب الخسارة والتوقف عن النشاط والتنازل عنه الأحكام المقررة في المواد 54 و 55 و 57 و 63 و 64 كما تسرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل أحكام الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف.
الفصل السادس في الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها
مادة 70
تسرى الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها من الدخول الناتجة عن أية خدمة أو وظيفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة وتشمل:
- أ) المرتبات والاجور والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الحكومة أو الاشخاص الاعتبارية العامة لاى شخص سواء كان مقيماً فى الجمهورية العربية الليبية أو في الخارج.
- ب) المرتبات والاجور والعلاوات والعدولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الشركات والهيئات والأفراد عن خدمات أديت في الجمهورية العربية الليبية لاى شخص يقيم فيها أو فى الخارج، أو عن خدمات أديت الجمهورية العربية الليبية إذا لم يكن للملتزم بالدخل في هذه الحالة خارج تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة يتولى الوفاء بالدخل.
- ج) المرتبات والاجور والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية عن خدمات أديت في الجمهورية العربية الليبية ما لم تعفى بقانون أو اتفاقية دولية.
ويستثنى من ذلك:-
- ما يساهم به الممول في نظام التقاعد التأمين الاجتماعي أو في أي نظام آخر بديل يوافق عليه الوزير·
- ما يقبضه الممول نظير المصروفات الفعلية التي انفقها لتأدية عمله.
- ما يستقطع من الممول نتيجة توقيع جزاء تأديبى عليه بالخصم أو التغريم.
مادة 71
يعفى من الضريبة كل شخص لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية عن عمله فيها إذا كان دخوله إلى البلاد بناء على تأشيرة دخول لمهمة وذلك إذا لم تجاوز إقامته شهراً.
ولا يجوز للأشخاص المشار إليهم التمتع بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة خلال السنة الضريبية.
مادة 72
لا يدخل في حساب الدخل الخاضع للضريبة أية مبالغ يؤديها الملتزمون بالدخل لمصلحة مستخدميهم بمقتضى نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي أو أي نظام آخر بديل.
مادة 73
يدخل في حساب الدخل الخاضع للضريبة ما يتقاضاه الممول من مبالغ عن إجازاته أياً كان مكان قضائها.
مادة 74
تربط الضريبة على ما يجاوز حد الاعفاء من مجموع ما يحصل عليه الممول من دخل خاضع لهذه الضريبة، ويستحق أداؤها بمجرد ثبوت الحق فى الدخل مهما كانت الطريقة التي يتم بها الوفاء به وأيا كان مكان الوفاء.
مادة 75
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتى:
- ال 1800 دينار الأولى من الدخل – 8%
- ال 1200 دينار التالية من الدخل – 10%
- ال 1800 دينار التالية من الدخل – 15%
- ال 1800 دينار التالية من الدخل – 20%
- ال 1800 دينار التالية من الدخل – 25%
- ما زاد على ذلك من الدخل – 35%
وترتبط الضريبة نهائياً عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق فى أى دخل خاضع للضريبة ويشمل الربط هذه الحالة ما حصل عليه الممول من دخول عارضة خلال تلك المدة.
والحساب الإعفاء من هذه الضريبة تعتبر السنة 360 يوماً مقسمة على اثنى عشر شهراً متساوية.
مادة 76
أصحاب الأعمال والملتزمين بالدخل المشار إليهم في المادة 70 هم الملزمون بتوريد الضريبة إلى المصلحة مقابل خصمها مما عليهم، وذلك بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي الحالات التي لا يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالدخل مقيماً في الجمهورية العربية الليبية وليس له ممثل فيها أو يكون من المتعذر الزامه باداء الضريبة لأي سبب كان، يلتزم الممول باداء الضريبة مباشرة الى المصلحة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 77
على أصحاب الأعمال والملتزمين بالدخل المشار إليهما فى البندين ب وج من الفقرة الأولى من المادة 70 أن يقدموا الى المصلحة بياناً باسماء من يعملون لديهم ومحال اقامتهم ووظائفهم وما يتقاضونه من دخل وذلك فى المواعيد ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب في جميع الأحوال إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل السابع في الضريبة على الدخول الخارجية للمقيمين في البلاد
مادة 78
تخضع للضريبة الدخول الناتجة في الخارج، أياً كان نوعها، للمقيمين في البلاد ليبيين أو أجانب ومع ذلك تستثنى من هذه الضريبة، الأجور والمرتبات وما في حكمها التي تدفع للاشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن عملهم في الخارج.
مادة 79
يعتبر مقيماً في تطبيق أحكام هذه الضريبة كل شخص تجاوز مدة إقامته في الجمهورية العربية الليبية ستة أشهر خلال السنة الضريبية و أو كانت غير متصلة، وكذلك كل شخص يتخذ من الجمهورية العربية الليبية محلا لإقامته الرئيسية أو تكون مصالحة الرئيسية فيها ولو لم تجاوز إقامته خلال السنة الضريبية المدة المذكورة.
كما يعتبر مقيماً كل ليبي يعمل في الخارج لحساب الحكومة أو لحساب أي شخص اعتباري عام أو أية منشأة عاملة فى الجمهورية العربية الليبية ليس لها تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة عنها.
مادة 80
يعفى من الضريبة، على دخولهم الناتجة من مصادر خارج الجمهورية العربية الليبية المستخدمين الأجانب الذين قدموا إليها بناء على عقد عمل مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد العاملين فى الجمهورية العربية الليبية ويشمل هذا الإعفاء زوجات هؤلاء الأشخاص ومن يعولونهم.
مادة 81
تفرض الضريبة على اجمالى الدخل الخاضع لها، عند ثبوت الحق فيه دون اجراء أي خصم أو الإعفاء منه.وعلى الممول أن يقدم الى المصلحة اقراراً بدخله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحققه وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 82
سعر الضريبة 15٪ من الدخل الخاضع لها، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد أداء الضريبة.
الفصل الثامن في الضريبة على فوائد الودائع لدى المصارف وحسابات التوفير
مادة 83
يخضع للضريبة ما يأتي:
- أ) الفوائد الناتجة عن الودائع – لدى المصارف أيا كانت مدتها
- ب) فوائد حسابات التوفير لدى المصارف فيما يجاوز حدود الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 2 بند 2 من هذا القانون.
مادة 84
على المصارف خصم الضريبة من الفوائد المشار إليها فى المادة السابقة عند استحقاقها وتوريدها للمصلحة وفقاً للأوضاع وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 85
سعر الضريبة 15 ٪ من الدخل الخاضع لها.
الباب الثالث في الضريبة العامة على الدخل
مادة 86
تفرض الضريبة العامة على الدخل سنوياً على دخل الأشخاص الطبيعيين سواء كانوا ليبيين أو أجانب.
وتستحق الضريبة فى أول يناير من كل سنة عن الدخل الذي حصل عليه المدول خلال السنة السابقة، ومع ذلك تستحق الضريبة في جميع الأحوال بوفاة الممول أو عند مغادرته للبلاد·
مادة 87
يخضع للضريبة ما يأتي:
- أ) مجموع الدخول الخاضعة للضرائب النوعية التي حصل عليها الممول خلال السنة الضريبية مقدرة وفقاً للاحكام المقررة لكل ضريبة وذلك قبل إجراء أي إعفاء وبعد خصم الضرائب النوعية التي دفعت خلال السنة.
- ب) ما يوزع على الشركاء أو المساهمين من دخل الشركة الخاضعة للضريبة على الشركات.
مادة 88
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 59 لا يجوز خصم الخسارة في أحد الدخول، الخاضعة للضرائب النوعية من الدخل الخاضع لضريبة نوعية أخرى.
مادة 89
يجب على كل ممول يزيد دخله من جميع المصادر على حد الإعفاء المنصوص عليه في المادة 90 أن يقدم الى المصلحة خلال الستين يوماً التالية لانتهاء السنة الضريبية من كل سنة اقراراً بما حصل عليه خلالها من دخل خاضع للضريبة وذلك على النموذج ووفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة مغادرة الممول للبلاد خلال السنة الضريبية يتقدم الإقرار قبل المغادرة بثلاثين يوماً على الأقل ما لم تكن مغادرته فجأة لسبب خارج عن إرادته فيتقدم الإقرار قبل المغادرة.
أما في حالة وفاة الممول فتطبق أحكام المادة 26.
مادة 90
يكون سعر الضريبة العامة سنوياً على النحو الآتى:
- الأربعة آلاف دينار الأولى من الدخل – معفاة
- الثلاثة آلاف دينار التالية من الدخل – 15%
- الخمسة آلاف دينار التالية من الدخل – 25%
- الثمانية آلاف دينار التالية من الدخل – 35%
- الخمسة عشر ألف دينار التالية من الدخل – 45%
- الخمسة وعشرون الف دينار التالية من الدخل – 55%
- الأربعون ألف دينار التالية من الدخل – 65%
- المائة الف دينار التالية من الدخل – 75%
- ما زاد على مائتي الف – 90%
مادة 91
لا يقبل التظلم أو الطعن في ربط الضريبة العامة إذا تعلق بعنصر من عناصر الدخل الخاضع لها ربطت عليه الضريبة ربطاً قطعياً.
مادة 92
لا تكون الضريبة العامة واجبة الأداء بالنسبة الى عناصر الدخل التى تكون محلا التظلم أو طعن أمام اللجان بمناسبة ربط الضريبة.
ويتخذ القرار الصادر في التظلم أو الطعن أساساً لتعديل ربط الضريبة العامة وتحصيل الباقي منها.
الباب الرابع في الضريبة على الشركات
مادة 93
تفرض الضريبة على الدخول الناتجة فى الجمهورية العربية الليبية وفي الخارج والعائدة للشركات وكذلك لفروع الشركات الاجنبية أياً كان نوع نشاطها أو غرضها.
ويقصد بالشركات – في تطبيق أحكام هذا القانون – الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري الليبي بما في ذلك الشركات العامة عدا شركات التضامن.
كما يقصد بفروع الشركات الاجنبية أوجه النشاط ورؤوس الأموال التي تستثمرها الشركات الأجنبية في الجمهورية العربية الليبية أياً كان تنظيمها أو شكلها القانونى.
مادة 94
يخضع للضريبة فضلا عن الشركات الاشخاص الاعتبارية الاخرى سواء كانت عامة أو خاصة اذا كان نشاطها الرئيسى تجارياً أو صناعياً أو استثماراً عقارياً.
مادة 95
مع مراعاة حكم المادة 62 تفرض الضريبة على شركات التوصية، على ما يجاوز حصة الشركاء العاملين من دخلها.
مادة 96
تظل الشركة تحت التصفية خاضعة للضريبة حتى تمام التوزيع النهائي لأصولها ويعتبر المصفى مسؤولا عن الضرائب المستحقة على الشركة حتى هذا التاريخ والتي يتعذر تحصيلها لأي سبب كان.
مادة 97
تحدد الضريبة سنوباً على أساس مقدار الدخل الصافي المحقق خلال السنة الضريبية ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تمت خلال السنة وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها أنفقت في سبيل الحصول على هذا الدخل.
ولا يعتد بالمصروفات العامة أو مقابل الخدمات أو الفوائد أو العمولات التي تحملها الشركة الأجنبية لفرعها فى الجمهورية العربية الليبية إلا بالقدر الذي يعتبر ضرورياً.ولازماً لتحقيق أغراض الفرع.
مادة 98
يجوز للمصلحة أن تقدر دخل أى فرع من فروع الشركات الأجنبية على أساس نسبة من الدخل الكلي للشركة الأجنبية تتناسب مع حصيلة أعمال الفرع بشرط أن يتم تقدير هذا الدخل بطريقة مشابهة للطريقة التي يحددها هذا القانون.
مادة 99
تعتبر دخول، فروع الشركات الأجنبية الناتجة عن أعمال المواصلات السلكية واللاسلكية و أعمال النقل على اختلاف أنواعها من الجمهورية العربية الليبية إلى الخارج محققة في الجمهورية العربية الليبية.
مادة 100
تسرى على الشركات وفروع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى المشار إليها فى المادة 94 أحكام المواد 55، 56، 57، 58، 59، 63،64، 65 وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويعتبر توقفاً عن النشاط تغيير الشكل القانونى للشركة، كما يعتبر تنازلا عنه اندماجها في غيرها من الشركات، ويخضع للضريبة فى هذه الحالة الفرق بين القيمة الدفترية موجودات الشركة المندمجة والتميمة التى تمثلها هذه الموجودات في رأس مال الشركة الجديدة.
مادة 101
يعتبر دخلا للشركة ويخضع للضريبة ما يؤدى الى المديرين وأعضاء لجنة المراقبة من المساهمين أو الشركاء من مكافآت تحت أي وصف.
مادة 102
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتي: –
- العشرة آلاف دينار الأولى – 20%
- العشرين ألف دينار التالية – 25%
- الثلاثون ألف – 30%
- الأربعون ألف – 40%
- الخمسون ألف – 45%
- ما زاد على مائة وخمسين ألف دينار – 60%
مادة 103
يستنزل 30٪ من الضريبة التى تستحق على الشركات المساهمة الليبية بشرط أن تكون قائمة بالالتزامات المقررة عليها في هذا القانون.
مادة 104
استثناء من حكم المادة 24 تتخذ السنة المالية للشركة والأشخاص الاعتبارية المشار إليها فى المادة 94 اساساً لربط الضريبة عليها.
و على الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب أن تقدم اقراراً سنوياً بدخلها، ويكون قديمه على النموذج ووفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية فى.وعد أقصاه سبعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
الباب الخامس في الجزاءات
مادة 105
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار فضلا عن الحكم بتعويض لا يقل عن 25 ٪ ولا يزيد على ثلاثة أمثال الضريبة كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الاقرارات او الاخطارات أو البيانات المنصوص عليها في المواد 45، 47، 52، 53، 54، 63، 69، 77، 81، 89، 104 ويعتبر فى حكم التخلف عن تقديم الإقرار أو الأخطار أو البيان، تقديمه غير مستوف للشروط المقررة في شأنه.
مادة 106
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار كل مسئول عن إدارة منشأة خاضعة للضريبة على الشركات يتخلف عن مسك الدفاتر والسجلات واعداد الحسابات التي يلزم بمسكها أو إعدادها وفقاً لحكم المادة
125 من هذا القانون وفى حالة العود تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
مادة 107
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتي دينار كل من تخلف في غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة عن مسك الدفاتر والسجلات التي يلزم بمسكها وفقاً لحكم المادة 125 من هذا القانون.
مادة 108
يعقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار:
- كل من امتنع عن تقديم ما يطلب منه من البيانات أو من الدفاتر أو السجلات التي يلزم بتمسكها.
- كل من منع بغير مقتضى أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون من دخول أى مبنى لأداء واجبه أو رفض بغير مقتضى السماح له بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتي دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
مادة 109
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال.ما لم يؤدى من الضريبة كل من ارتكب بقصد التخلص من كل أو بعض الضريبة أي فعل من الأفعال الآتية، أو حرض أو أتقن أو ساعد على ارتكابه
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في القرارات والأوراق التي تقدم تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
- إعداد أية حسابات أو دفاتر أو سجلات أو تقارير أو ميزانية غير صحيحة.
- استعمال أية طريقة اختيالية لإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة.
مادة 110
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن الحكم بتعويض يعادل مثلى ما لم يؤد من الضريبة كل من يتخلف عن خصم أو توريد الضريبة الملتزم بخصمها وتوريدها في الميعاد.
مادة 111
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.ويجوز الصلح فى هذه المخالفات بأداء مبلغ خمسة دينارات خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الصلح على المخالف.
مادة 112
لا ترفع الدعوى الجنائية فى الجنح المشار إليها فى المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابي من رئيس المصلحة وله.إذا رأى محلا لذلك – النزول عن هذه الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائى فيها.
مادة 113
إذا رأى رئيس المصلحة عدم رفع الدعوى أو النزول عنها فله أن يتصالح في التعويضات على أساس دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للتعويض في الأحوال المشار إليها في المادة 105 أو مثل ما لم يؤد من الضريبة في الأحوال الأخرى.
مادة 114
الحكم بالعقوبات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفى من دفع الضريبة المستحقة كاملة في مواعيد استحقاقها.
الباب السادس أحكام ختامية
مادة 115
لا يجوز لأية مصلحة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أن تمتنع بأى حال بحجة المحافظة على أسرار الوظيفة عن اطلاع موظفى المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديها من الوثائق والأوراق بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز للنيابة العامة أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية.
مادة 116
على الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغيرهم أن يقدموا الى موظفى المصلحة عند كل طلب، الدفاتر التى يقضى القانون بمسكها وغيرها من المحررات والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المشار إليهم من التثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون سواء بالنسبة اليهم او الى غير هم من الممولين ولا يجوز فى أية حالة الامتناع عن تمكين موظفي الضرائب من الاطلاع بحجة المحافظة على سر المهنة.
ويحصل الاطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق المطلوب الاطلاع عليها أثناء ساعات العمل العادية وبغير حاجة إلى إعلان سابق، ويجوز أن يحصل الاطلاع في مقر المصلحة إذا كان ذلك ضرورياً.
مادة 117
مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة، يجب على كل شخص أن يقدم الى المصلحة أي بيان يراه لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بذلك.
مادة 118
على كل موظف عام أن يبلغ المصلحة بالطرق الادارية المقررة بكل بيان يتصل بعمله من شأنه أن يحمل على الاعتماد بارتكاب غش فى أمر الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يعرضها للخطر عدم الآداء.
مادة 119
لا يجوز لسلطات المهاجرة إعطاء تأشيرة خروج لأى ممول من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية إلا بعد تقديمه شهادة من المصلحة بسداده الضرائب المستحقة عليه.وفى الأحوال التى يكون فيها هذا الممول مسئولا عن تطبيق أحكام القانون على احدى الشركات أو الهيئات أو المنشآت فلا يجوز منحه الشهادة إلا بعد سداد الشركة أو الهيئة أو المنشأة للضريبة المستحقة حتى تاريخ حصوله على الشهادة أو بعد تقديم ضمان تقبله المصلحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طوائف المسئولين عن تطبيق القانون على الشركات والهيئات والمنشآت.
ويستثنى من شرط الحصول على شهادة سداد الضرائب موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة الأجانب، إلا في حالة الخروج النهائى.
ويجوز استثناء طوائف أخرى من هذا القيد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 120
على محررى العقود وغيرهم ممن يختصون قانوناً بتوثيق أو شهر المحررات ابلاغ المصلحة فوراً بكل تصرف أو عقد يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويرتب دخلا خاضعاً للضريبة.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 64 لا يجوز لهم إبرام أى تنازل عن النشاط الخاضع للضريبة كلياً أو جزئياً الا بعد أن يقدم المتنازل شهادة من المصلحة تبين مركزه الضريبي.
مادة 121
على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع.
و على قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من تولى البيع بالمزاد العلنى جبراً أو اختياراً أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل بعلم وصول بتاريخ بيع العقارات او المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة 122
على الجهات الادارية التي يكون من اختصاصها منح تراخيص للبناء أو لمزاولة أي نشاط خاضع للضريبة، أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لامكان استعمال عقار فى مزاولة هذا النشاط أن تخطر المصلحة عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة به.
ويعتبر فى حكم الترخيص كل امتياز أو التزام او احتكار أو اذن لازم لمزاولة النشاط.
كما يجب على الجهات المشار إليها الامتناع عن تحديد الترخيص قبل التأكد سداد من صاحبه للضرائب المستحقة عليه.
مادة 123
مع عدم الاخلال بالاحكام القانونية النافذة لا يجوز قبول أي عطاء في العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الهيئات العامة مقدم من شخص يثبت تأخره في أداء الضرائب المستحقة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 124
كل شخص له، بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله، شأن في ربط أو تحصيل الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة أسرار الوظيفة وإلا طبقت في شأنه المادة 236 من قانون العقوبات.
مادة 125
يجوز إلزام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بمسك دفاتر وحسابات بالاضافة الى الملزمين بمسكها بمقتضى تشريعات أخرى، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 126
يجوز للوزير – بناء على اقتراح رئيس المصلحة – منح مكافأة لأى شخص من موظفى المصلحة أو من غير هم بما لا يجاوز 5٪ من أية مبالغ مستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون يثبت أنها قد حصلت بناء على مجهود خاص قام به.
كما يجوز تخصيص نسبة لا تجاوز 40٪ من مصروفات إجراءات الحجز والبيع كمكافأة تحصيل تصرف للموظفين التمائمين بالتحصيل وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
مادة 127
لرئيس المصلحة أن يفوض غيره من موظفى المصلحة فى مباشرة بعض اختصاصاته المقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة 128
يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
مادة 129
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بناء على رئيس المصلحة.
مادة 130
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوزير وزير الخزانة ورئيس المصلحة رئيس مصلحة الضرائب وبالمصلحة، الادارة او القسم أو المكتب التابع لمصلحة الضرائب والذي يقع في دائرته مركز إدارة نشاط الممول أو محل منشآته الرئيسي أو امواله الخاضعة للضريبة.