قرار رقم 316 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للبت في المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالأراضي والآبار القبلية وبتحديد الإجراءات أمامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:18 سبتمبر 1973
-
الرقم:316
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 316 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للبت في المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالأراضي والآبار القبلية وبتحديد الإجراءات أمامها
وزير العدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تتولى الفصل في المنازعات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه, لجنة تشكل من:-
- الأخ حسن الغدامسي وكيل محكمة استئناف طرابلس المدينة – رئيسا.
- أحد موظفي وزارة الخزانة من ذوي الخبرة في المسائل الحسابية يختاره وزير الخزانة – عضوا.
- أحد مساحي مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق يختاره مديرها العام – عضوا.
مادة 2
ترفع المنازعة بطلب من أصل وعدد كاف من الصور يقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى رئيس اللجنة, ويجب أن يشمل الطلب البيانات الآتية:-
- اسم الطالب ولقبه وصفته ومهنته وموطنه.
- اسم الخصم ولقبه ومهنته وموطنه.
- بيان مفصل بموضوع المنازعة وأسانيدها
وترفق بالطلب المستندات والوثائق المؤيدة له.
مادة 3
يخطر رئيس اللجنة الخصم بصورة من الطلب مع تكليفه بإعداد دفاعه ومستنداته وبالحضور في المكان والميعاد اللذين يحددهما رئيس اللجنة, كما يخطر بهما الطالب مع تكليفه بالحضور.
مادة 4
يكون مقر اللجنة بمحكمة استئناف طرابلس المدينة, ومع ذلك يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر خارج مقرها.وللجنة استدعاء الشهود وسماعهم ومعاينة الأماكن وندب الخبراء وغير ذلك من إجراءات التحقيق.
كما للجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بالجهات الحكومية وأن تطلب منها ما تراه لازما من بيانات.
مادة 5
يختار رئيس اللجنة أحد موظفي محكمة استئناف طرابلس المدينة للقيام بأعمال أمانة سر اللجنة, ويتولى أمين السر تحرير محاضر اللجنة ويوقعها مع الرئيس.
مادة 6
لا تكون جلسات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها, وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء.ويجب أن تكون القرارات مسببة.
مادة 7
يخطر أمين السر الخصوم بقرارات اللجنة, كما يخطر أية جهة أخرى تكون لها علاقة بالمنازعة.وتحال صور القرارات إلى وزير العدل فور صدورها.
مادة 8
جميع الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا القرار أو التي يقتضيها عمل اللجنة تعتبر صحيحة إذا سلمت إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه أو وجهت إليه في موطنه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 21 شعبان 1393 هـ
- الموافق 18 سبتمبر 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
اترك تعليقاً