أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 1973 ف بإصدار قانون ضرائب الدخل

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 1973 ف بإصدار قانون ضرائب الدخل

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوى للعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق 8 الى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 ف.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 افرنجى بإصدار قانون ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

تضاف فقرة جديدة للمادة 35 الخامسة والثلاثين من قانون ضرائب الدخل المشار إليه تحت بند ى. ويجرى نصها على النحو الآتى:- 

 ى. الدخل الناتج عن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.

المادة 2

يضاف فصل جديد إلى الباب الثاني

الفصل التاسع في الضريبة على الدخل الناتج عن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.

مادة 83 مكرر

تخضع للضريبة دخول الشركاء فى كافة الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية المملوكة للمجتمع والتي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.

الفصل التاسع في الضريبة على الدخل الناتج عن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.

وتتولى مصلحة الضرائب جباية هذه الضريبة فى الموعد الذى توزع فيه حصة الشركاء.

مادة 84 مكرر

يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتى ال 12000 دينار الأولى من الدخل 20 % .

ما زاد على ذلك من الدخل 25 % .

وتربط الضريبة نهائيا عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في أي دخل خضع للضريبة.

مادة 85 مكرر

جميع الشركات والمنشآت والوحدات الانتاجية المملوكة للمجتمع والتي تطبق مقولة شركاء لا أجراء ملزمة بتوريد الضريبة إلى المصلحة في الموعد المحدد في المادة 83 مكرر مرفقة بكشف يتضمن أسماء الشركاء وما يتقاضونه من دخول.

المادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت 26 / شعبان
  • الموافق: 15 الكانون 1428 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.