قانون رقم 15 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 1973 ف بإصدار قانون ضرائب الدخل
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 15 ديسمبر 1998
- الرقم: 15
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
النصوص السارية
قانون رقم 15 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 1973 ف بإصدار قانون ضرائب الدخل
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوى للعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق 8 الى 15 الكانون 1428 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 ف.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 افرنجى بإصدار قانون ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تضاف فقرة جديدة للمادة 35 الخامسة والثلاثين من قانون ضرائب الدخل المشار إليه تحت بند ى. ويجرى نصها على النحو الآتى:-
ى. الدخل الناتج عن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.
المادة 2
يضاف فصل جديد إلى الباب الثاني
الفصل التاسع في الضريبة على الدخل الناتج عن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.
مادة 83 مكرر
تخضع للضريبة دخول الشركاء فى كافة الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية المملوكة للمجتمع والتي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.
الفصل التاسع في الضريبة على الدخل الناتج عن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.
وتتولى مصلحة الضرائب جباية هذه الضريبة فى الموعد الذى توزع فيه حصة الشركاء.
مادة 84 مكرر
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتى ال 12000 دينار الأولى من الدخل 20 % .
ما زاد على ذلك من الدخل 25 % .
وتربط الضريبة نهائيا عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في أي دخل خضع للضريبة.
مادة 85 مكرر
جميع الشركات والمنشآت والوحدات الانتاجية المملوكة للمجتمع والتي تطبق مقولة شركاء لا أجراء ملزمة بتوريد الضريبة إلى المصلحة في الموعد المحدد في المادة 83 مكرر مرفقة بكشف يتضمن أسماء الشركاء وما يتقاضونه من دخول.
المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت 26 / شعبان
- الموافق: 15 الكانون 1428 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد
-
قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
-
القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قرار رقم 592 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل
-
قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح
-
تعميم مصلحة الضرائب لحكم المحكمة العليا بشأن عدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 157 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر
-
قرار رقم 156 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل
اترك تعليقاً