قانون رقم 8 لسنة 1992 م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الإستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 10 أغسطس 1992
- الرقم: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الصناعة
قانون رقم 8 لسنة 1992 م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الإستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني لعام 1401 ور الموافق 1991م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقادها العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و. ر الموافق 13 إلى 22 من شهر الصيف 1992م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972م.
- وعلى قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1973م.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 89م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار والآلات والمعدات المستعملة في الإنتاج بالمشروعات والوحدات الصناعية الاستراتيجية التالية:
- أ. مجمع مشروعات الحديد والصلب.
- ب. المجمع الكيميائي بأبي كماش.
- ج. مجمع الالومنيوم.
- د. مصانع الاسمنت ومواد البناء.
- هـ. مشروع سيارات الركوبة والنقل الخفيف.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 10 / صفر / 1402 و.ر
- الموافق: 10 / هانيبال / 1992م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك
-
قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة
-
قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
اترك تعليقاً