أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1976 م بتعديل المادة 70 من قانون ضرائب الدخل

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1976 م بتعديل المادة 70 من قانون ضرائب الدخل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يضاف بند جديد برقم 4 الى أحوال الاستثناء من سريان الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها من الدخول الناتجة عن أية خدمة أو وظيفة دائمة أو مؤقتة المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون ضرائب الدخل المشار إليه بالنص الآتى:

4 – مكافآت نهاية الخدمة التي تمنح للموظفين أو العمال بمناسبة انتهاء خدماتهم.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 25 محرم 1396 هـ
  • الموافق 26 يناير 1976 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.