أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/1392 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 من جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1973 م بشأن ضرائب الدخل

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يستبدل بنص المادتين 7 و 19 من القانون رقم 64 لسنة 1973 م بشأن ضرائب الدخل المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 7

تتولى الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن تطبيقاً لأحكام هذا القانون لجان ابتدائية يصدر بتحديد دائرة اختصاص كل منها ومقرها وتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة. 

وتؤلف كل لجنة برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة تختاره جمعيتها العمومية على سبيل التفرغ ولفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضوية إثنين من موظفى الخزانة لا تقل درجتهما عن السابعة تختارهما اللجنة الشعبية العامة للخزانة، على ألا يكونا من موظفى الضرائب.

ويجوز أن يتضمن التشكيل تعيين عدد من الأعضاء الاحتياطيين.

مادة 19

للادارة أن تجرى صلحاً مع الممول وذلك فى أى وقت قبل صدور قرار اللجنة الابتدائية في الطعن.

وتتولى إجراء الصلح لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة من ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى الشئون المالية والضرائب من بين موظفى اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية بناء على اقتراح أمينها على ألا يكون من بينهم من قدر الضرائب مبدئياً فإذا تم الصلح أعتبر الممول متنازلا عن تظلمه وتقوم الإدارة بإخطار اللجنة الابتدائية بذلك.

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 20 جمادى الأولى 1393 و.ر
  • الموافق 23 فبراير 1984 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.