قانون رقم 4 لسنة 1984 م بإنشاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 مارس 1984
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 1984 م بإنشاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/92 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 الى 16 فبراير 1984 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
استثناء من أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 بشأن اللجان م الشعبية تنشأ لجنة شعبية عامة نوعية تسمى اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي تتبع اللجنة الشعبية العامة.
المادة 2
تشكل اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي من عضو مصعد عن كل لجنة شعبية للعدل في البلدية يختاره المؤتمر الشعبي للبلدية ويكون اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي من قبل مؤتمر الشعب العام.
المادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجى كافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالأمن الخارجي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والعمل على تحقيق أمن وسلامة النظام الجماهيري القائم على ثورة الفاتح العظيمة.
المادة 4
تلحق هيئة أمن الجماهيرية المنشأة بالقانون رقم 75 لسنة باللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي، وتكون الجهاز التنفيذى لهذه اللجنة.
وتمارس اللجنة كافة الاختصاصات والمهام الامنية المسندة الى هيئة أمن الجماهيرية.
وتصدر اللجنة الشعبية العامة اللوائح والقرارات اللازمة لإعادة تنظيم الهيئة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذا القانون تتولى اللجنة الشعبية العامة للامن الخارجي ادارة هيئة أمن الجماهيرية وللجنة ـ في هذا الشأن – مباشرة كافة الصلاحيات المقررة لكل من رئيس الهيئة ونائبه فى القانون رقم 75 لسنة 1976 بشأن م هيئة أمن الجماهيرية فى المسائل المالية والادارية والمسائل المتعلقة بشئون الموظفين وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للامن الخارجي باعادة تنظيم هيئة أمن الجماهيرية.
المادة 6
يكون تعيين مديرى الإدارات والضباط بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وقبول استقالاتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 7
تسرى أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة 8
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 9
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 22 جمادى الاخرة 1393 و.ر
- الموافق: 24 مارس 1984 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
اترك تعليقاً