قانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 14 يوليو 1976
- الرقم: 59
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
قانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 7 ذي الحجة 1386ه المـوافـق 28 مارس 1967م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعين مدرسو القرآن الكريم بالمدارس والمعاهد الدينية من الحاصلين على شهادة حفظ القرآن الكريم على وظائف من الدرجة الرابعة، وتسوى حالة الموجودين في الخدمة منهم، ممن يشغلون وظائف من درجات أقل على وظائف من الدرجة الرابعة.
مادة 2
استثناء من الأحكام المقررة لانتهاء الخدمة، يستمر مدرسو القرآن الكريم المنصوص عليهم فى المادة السابقة فى الخدمة طوال حياتهم ما داموا لائقين صحياً للعمل، ويجوز أن يعاد الى الخدمة من أحيل منهم الى التقاعد، اذا قدم طلباً بذلك الى الجهة التى كان يعمل بها وأن يكون لائقاً صحياً للعمل.
وتكون اعادة من يتقرر اعادته الى الخدمة في وظيفة من الدرجة الرابعة بالنسبة لمن كان يشغل وظيفة من درجة أدنى، أما من كان يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة فأعلى، فيعاد الى وظيفته السابقة مع احتفاظه بأقدميته فيها ويمنح مرتباً يعادل بداية مربوطها مضافاً إليه عدد من العلاوات السنوية مساو لما استحقه قبل انتهاء خدمته، ويستحق مرتبه من تاريخ استلام العمل.
وتكون الاعارة الى الخدمة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الدكتور محمد أحمد الشريف
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير التعليم والتربية
- صدر في 16 رجب 1396هـ
- الموافق 14 يوليو 1976م
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة
-
قانون رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة
-
قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي
-
قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف
-
قرار رقم 155 لسنة 2004 م بتقرير حكم بلائحة المأذونين الشرعيين
-
قرار رقم 80 لسنة 2004 م بتعديل حكم بالقرار رقم 53 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
-
قرار رقم 53 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن لائحة المأذونين
-
قرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن لائحة المأذونين
-
قانون رقم 78 لسنة 1974 م بإنشاء كلية الدعوة الاسلامية
-
قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 124 لسنة 1972 م بشأن أحكام الوقف