قانون رقم 58 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1975 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 14, 1976
-
الرقم:58
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 58 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على قانون املاك الدولة الخاصة الصادر في 25 جمادى الآخرة 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973م بشأن ضريبة الدمغة،
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1975م بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة،
- وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده لسنة 1396هـ/ 1976م،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستمر تطبيق حكم المادة 1 من القانون رقم 88 لسنة 1975م المشار إليه مدة سنة أخرى تبدأ اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة بالمادة المذكورة.
المادة 2
تضاف إلى القانون رقم 88 لسنة 1975 م المشار اليه مادة جديدة برقم مادة 4 مكرراً.
مادة 4 مكرراً:
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بموافقة مجلس الوزراء بيع أو تخصيص عقارات خاضعة لاحكام هذا القانون لبعض الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
وتتولى وزارة الإسكان تسديد كافة الالتزامات المالية التي تستحق على العقارات التي يؤجل بيعها أو يتم تخصيصها وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
المادة 3
تستوفى على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ضريبة الدمغة التي تستحق على عقود بيع المساكن المستعادة والمؤممة وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1975م المشار إليه.
المادة 4
على وزيرى الاسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1976/1/1 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الإسكان
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 16 رجب 1396هـ
- الموافق 14 يوليو 1976م
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
اترك تعليقاً