أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي

  • مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإنَّ مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، بعد اطلاعه على التقارير المحالة إليه، بشأن انتشار مصطلح “النوع الاجتماعي”، أو “النوع الجنساني”، والمعروف دوليا بالجندر GENDER، يقرر ما يلي:

  • أولا: مصطلح الجندر أو النوع الاجتماعي يتضمن معاني مخالفة للفطرة الإنسانية السليمة، و لأحكام الشريعة الإسلامية القطعية مثل إباحة الشذوذ والمثلية، والزنا والإجهاض وإبطال النكاح والطلاق والتوارث، وهدم الأسرة، ويدعو إلى تغيير خلق الله الذي أمر به الشيطان قال تعالى عنه وَلَأُضِلَّهُمْ وَلَأُمَنِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 119]، وحماية أصحاب هذه المنكرات، ودعمهم فيما يزعمونه حقوقاً لهم هو من عمل الشيطان.
  • ثانيا: يجب على الجهات المسؤولة في الدولة، منع استعمال مصطلح النوع الاجتماعي، أو النوع الجنساني أو الجندر في بلادنا بأي وجه من الوجوه، وبخاصة في الدوائر الحكومية والوثائق الرسمية، كما يجب إصدار اللوائح والتشريعات الرادعة، لكل من يخالفُ القانون والنظام العام، المستمد من ديننا وقيمنا واعرافنا الشرعية.
  • ثالثًا: يجب على وزارات التعليم والإعلام والشباب والعدل والشؤون الاجتماعية والمرأة والصحة؛ عدم تداول هذه المصطلحات، والقيام بدورهم في تحصين المجتمع، وتنقية المناهج والمواد الإعلامية من هذه المصطلحات، وعلى الخطباء والمدونين والكتابِ والموجهين والمدرسين واجب النصح والتوجيه والتوعية والإرشاد بمنع استعمال هذه المصطلحات، والتحذير من خطورتها، وعلى الجهات الأمنية والضبطية القيام بواجبها في ملاحقة المنحرفين، والداعين إلى هذه المصطلحات والأعمال الشيطانية طبقاً للتشريعات النافذة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و وصحبه أجمعين.

  • مجلس البحوث والدراسات الشرعية
  • دار الإفتاء الليبية
  • التاريخ: 17/ ربيع الأول/ 1445هـ
  • الموافق: 2023/10/3 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.