قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 يناير 2010
-
الرقم:21
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 مسيحي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم 152 لسنة 1970 مسيحي بشأن الحجز الإداري.
- وعلى القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 124 / 72 مسيحي المشار إليه النص التالي:۔
مادة 1
مادة 39
لا يجوز تأجير أعيان الوقف بأقل من أجر المثل، ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد ما لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل أو كان قد روعي في ذلك مصلحة الوقف.
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة مقابل انتفاع الغير بالعقارات الموقوفة التي تتولى النظارة عليها امتياز علي جميع أموال الملزم بأدائها، وتستوفي مباشرة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.
ولا يسقط بمضي المدة حق المطالبة بمقابل الانتفاع بالعقارات الموقوفة التي تتولى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة النظارة عليها.
مادة 2
تضاف إلى القانون 124 لسنة 1972 مسيحي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 39 مكرر يجري نصها على النحو التالي:۔
مادة 39 مكرر
استثناء من أحكام المادة 87 من القانون المدني يستوفي مقابل الانتفاع بالعقارات الموقوفة التي تتولي الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة النظارة عليها بإجراءات الحجز الإداري وفقا القانون الحجز الإداري والقرارات الصادرة بمقتضاه سواء كان المدين بها جهة عامة أو خاصة.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاریخ: 13 صفر 1378 و.ر
- الموافق: 28 اي النار 2010 مسیحی
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة
-
قانون رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة
-
قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي
-
قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم
-
قانون رقم 78 لسنة 1974 م بإنشاء كلية الدعوة الاسلامية
-
قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 124 لسنة 1972 م بشأن أحكام الوقف
-
قانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 58 لسنة 1972 م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية
-
قانون رقم 114 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
قانون رقم 92 لسنة 1971 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
قانون رقم 60 لسنة 1971 م بتعديل مادة من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
اترك تعليقاً