أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة

نشر في

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • الطلب المقدم من السادة أعضاء مجلس النواب ممهورًا بتأشيرة رئيس مجلس النواب.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعين السيد، محمد رمضان خليفة صالح، رئيسًا للهيئة العليا للحج والعمرة.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يُخالفه، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 17/ديسمبر/1446 هـ 
  • الموافق 4/ جمادى الآخرة/ 2022م
  • عقيلة صالح عيسى
  • رئيس مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.