قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 أغسطس 1976
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1976م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى مذكرة وزير الإسكان رقم 1/10/153/75 المؤرخة 23 من رمضان 1395ه الموافق 28 سبتمبر 1975م.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الإسكان تنفيذه.
مذكرة
بشأن اعتبار مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
أفادت المؤسسة الوطنية للنفط برسالتها رقم 25/ 2/ 6/ 7866 أن شركة البريقة لتسويق النفط وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط تعتزم إقامة مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي.وبالنظر لما يوفره هذا المشروع من خدمات كثيرة لمنطقة بنغازي على مدى المستقبل القريب والبعيد فقد أسندت الشركة عملية دراسة المشروع إلى هيئة استشارية قامت بعمل دراسة موسعة لاختيار أفضل المناطق لإقامة المشروع.وقد ركزت الدراسة التفصيلية الجزء الأكبر على موقع الرصيف البحري الذي يحتاجه المشروع لرسو الناقلات وبواخر البضائع عليه، حيث أن المستودع سيجري تموينه بالمنتجات النفطية عن طريق ناقلات النفط مع خطوط بحرية تصل الناقلة بصهاريج المستودع.
وقد تبلورت الدراسة على أن موقع الرصيف البحري والموجود بمنطقة الكويفية هو أنسب المواقع لإقامة المستودع.وبعد دراسة شاملة تقرر اختيار قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية “743032”م2 سبعمائة وثلاثة وأربعون ألفا واثنان وثلاثون مترا مربعا وبما أن جزء من الأرض التي تم اختيارها لإقامة المشروع تعود ملكيتها لبعض المواطنين.فقد طلبت المؤسسة الوطنية للنفط برسالتها المشار إليها العمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة.هذا وبعد دراسة المخطط الفني الخاص بالأرض المطلوبة لإنشاء المستودع تبين أنها عبارة عن قطعة أرض تحتوي على عدة عقارات بيانها كالأتي:-
العقار رقم 1
وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها/ “205425.0م2” مائتان وخمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون مترا مربعا، وهي جزء من الكراسة القطعية رقم 12041 المملوكة لعائلة كريوي.
العقار رقم 2
وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها “161650.00م2” مائة وإحدى وستون ألفا وستمائة وخمسون مترا مربعا، وهي جزء من الكراسة القطعية رقم 12075 المملوكة لعائلة الأشل.
العقار رقم 3
وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها “192925.00م2″ مائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون مترا مربعا” لم تتمكن اللجنة الفنية المكلفة بالحصر عن معرفة مالكها.
العقار رقم 4
وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء وتبلغ مساحتها “28350.00م2” ثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسون مترا مربعا.وهي جزء من الكراسة القطعية رقم 12041 المملوكة لعائلة كويري.
العقار رقم 5
وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها “9250.00م2” تسعة آلاف ومائتان وخمسون مترا مربعا وهي جزء من الكراسة القطعية رقم 40391 لم يعرف مالكها.
العقار رقم 6
وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها “2937.00م2” ألفان وتسعمائة وسبعة وثلاثون مترا مربعا وهي جزء من الكراسة القطعية رقم 11512 لم يعرف مالكها.
العقار أرقام 7 – 8 – 9 – 10 – 11 -:
وهي عبارة عن شريط من الأرض مطلوب لإقامة الطرق اللازمة للمشروع تعود ملكيته للدولة “سخة” تبلغ مساحته “142495م2” مائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون مترا مربعا.
هذا كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط برسالتها المذكورة توفر التغطية المالية اللازمة لتعويض الملاك.
لذلك فالأمر يعرض على مجلس الوزراء للموافقة على اعتبار مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة
- توقيع:
- عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً