أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2023 م

نشر في

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2023 م

الرقم الإشاري: 157/ م.م.ر./ 2023

السيد المحترم/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية

تحية طيبة،،،

إيمانا من قوله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام)، وإيماء إلى الاختصاصات المناطة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بنشر الدعوة والثقافة الإسلامية للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي، والتصدي للدعوة للتنصير والإلحاد.

وفي إطار متابعتنا لنتائج التحقيقات التي تجرى بمعرفة جهاز الأمن الداخلي بخصوص إلحاد بعض المواطنين وتنصر البعض الآخر، الأمر الذي يعد غريبا ودخيلا على المجتمع الليبي الإسلامي.

عليه..وفقا للواجب الشرعي المناط بكم تتخذ إجراءاتكم بالعمل على تكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية الحنيفة بالحسنى، من خلال المحاضرات والدروس الشرعية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وبيان سماحة الشريعة الإسلامية باعتبارها داخل الشرائع وطاعتها.

تقبلوا فائق التقدير والإحترام

والسلام عليكم،،،

م.عبد الحميد محمد

رئيس مجلس الوزراء