أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب

نشر في

قرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى الشركة الليبية للحديد والصلب تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليها والنظام الأساسي للشركة، وذلك بما لا يتعارض واحكام هذا هذا القرار.

مادة 2

يكون المقر الرئيسى للشركة وموطنها القانونى مدينة مصراته بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بالداخل وذلك بقرار من لجنة ادارة الشركة كما يجوز أن تنشأ لها مكاتب في الخارج وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.

مادة 3

تتحدد أغراض الشركة بمايلي:-

  1. تشغيل وادارة مصانع ومرافق مجمع الحديد والصلب الحديد
  2. تسويق منتجات المجمع في الداخل والخارج
  3. إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير ورفع الطاقة الانتاجية لمجمع والصلب وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
  4. إعداد وتأهيل القوى العاملة اللازمة لتشغيل المجمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  5. اقامة وتوفير المرافق والخدمات اللازمة لمجمع الحديد والصلب وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها، تملك واقتناء الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة، وأن تشترك باى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة باعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو خارجها أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها، كما يجوز لها أن تنشئ شركة أو أكثر أو تساهم فيها لمساعدتها في تحقيق أغراضها.

مادة 4

مدة الشركة 50 خمسون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة الأسمى بمبلغ 000، 000، 1000 الف مليون دينار ليبي مقسم الى 000، 000، 10 عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار، مملوكة بالكامل للمجتمع، ويحدد رأس مال الشركة المذكورة بصورة نهائية بالقيمة الدفترية التى تظهرها سجلات الجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب في تاريخ انشاء الشركة

ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، وبناء على عرض من اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.

مادة 6

تؤول الى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المملوكة للجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب، وتحل الشركة محله في كل ماله من حقوق وما عليه من التزامات على ألا تكون مسئولة عن التزاماته إلا في حدود ما يؤول إليها.

كما تنقل للشركة الاعتمادات المخصصة لمجمع الحديد والصلب بنفقات التحول بالميزانية العامة للسنة المالية 92/91 م

مادة 7

تتولى تقييم الأصول والموجودات التي تؤول للشركة بموجب أحكام المادة السابقة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية، وذلك بمراعاة أن يكون التقييم وتحديد الحقوق والالتزامات وفقاً للقيمة الدفترية وأن يكون تاريخ التقييم خلال شهر من تاريخ صدور قرار إنشاء الشركة.

مادة 8

تشكل الجمعية العمومية للشركة على النحو التالى:

  • أ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة 
  • ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد- رئيسا
  • ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية
  • د- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للخزانة 
  • هـ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهنى
  • و- الاخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي- اعضاء

مادة 9

تتولى إدارة الشركة لجنة إدارية تتكون من أمين وأربعة أعضاء اثنان منهم من ذوى الخبرة والاختصاص من خارج الشركة ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لامينها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.

مادة 10

يكون للجنة ادارة الشركة أوسع الصلاحيات في ادارة الشركة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القرار والنظام الأساسى للشركة للجمعية العمومية أو لغيرها من الجهات الاخرى، ولها على وجه الخصوص مايلي:-

  • أ- اقتراح السياسة العامة للشركة.
  • ب- إصدار اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والادارية وشئون المنتجين والهيكل التنظيمى للشركة وذلك فى إطار التشريعات النافذة.
  • ج- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية التي تكلف بها الشركة في إطار خطط التحول والتعاقد على تنفيذها
  • د- عقد القروض
  • هـ- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية والميزانيات التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية.
  • و- إقرار إنشاء فروع أو مكاتب للشركة في الداخل.
  • ز- وضع دليل اختصاصات ومسئوليات جميع الإدارات بالشركة.

ولكل منه ولا تكون قرارات لجنة الادارة المشار إليها فى البندين ب،د نافذة إلا بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 11

يتولى أمين لجنة الادارة، ادارة الشركة وتصريف كافة امورها والإشراف على سير العمل والعاملين بها، ويتولى على وجه الخصوص مايلي:- 

  1. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ولجنة إدارة الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  2. الإشراف والرقابة على جميع إدارات الشركة وأقسامها ومصانعها وفروعها وعلى المنتجين بها واتخاذ القرارات المتعلقة طبقا للوائح المعتمدة جميع بالشركة بشؤونهم.
  3. العمل على تحقيق كفاءة التشغيل بالشركة وإدارتها والمصانع التابعة لها وانتظام العمل بها وتنمية مواردها وتخفيض نفقاتها.
  4. إعداد مشروع الميزانيات التقديرية الميزانية والحساب الختامي وعرضها على لجنة الادارة.
  5. توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل مصانع الشركة وصيانتها وتحديدها طبقا للبرامج المعتمدة.
  6. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الشركة للجهات المختصة كلما طلبت ذلك.
  7. متابعة تنفيذ المشروعات لضمان إنجازها طبقا للخطة والميزانية المعتمدة.

مادة 12

يجوز للشركة فتح حساب جار فى الخارج لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على تشغيل المصانع والمرافق التابعة للشركة وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، ويخضع هذا الحساب للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 13

يجوز للشركة أن تحتفظ وتودع في حسابها الجاري بالخارج نسبة من عائد مبيعاتها لمنتجات المصانع التابعة لها لتغطية وتوفير مستلزمات التشغيل وقطع الغيار التي تحتاجها هذه المصانع.

مادة 14

تستثنى عمليات البحث والاستثمارات والتطوير التي تقوم بها الشركة من الشروط المتعلقة بالكشف والبحث أو الاستثمار المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر رقم 2 لسنة 1971م المشار إليه.

مادة 15

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار اليه.

مادة 16

يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب وذلك الى حين صدور اللوائح الخاصة بالشركة

مادة 17

ينقل الى الشركة جميع العاملين بالجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية وكافة مزاياهم التي يتمتعون بها حاليا.

مادة 18

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 18 صفر 1400 و.ر
  • الموافق 28/ هانيبال/ 1991م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.