أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 948 لسنة 2022 م بإنشاء قطب صناعي تكنولوجي

نشر في

قرار رقم 948 لسنة 2022 م بإنشاء قطب صناعي تكنولوجي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الصناعة والمعادن رقم 669 المؤرخ 2022/4/24 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 26026 المؤرخ 2022/11/2 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022 م.

إنشاء القطب الصناعي التكنولوجي

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار قطب صناعي يسمى القطب الصناعي التكنولوجي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة الصناعة والمعادن ويكون مقره الرئيسي المنطقة الصناعية الزاوية بمدينة الزاوية.

تحديد أهداف القطب الصناعي التكنولوجي

مادة 2

تكون أهداف القطب الصناعي التكنولوجي ما يلي:

  1. توفير بيئة عمل ملائمة للإبداع والابتكار الصناعي التكنولوجي.
  2. توفير مساحات عمل وبيئة عمل مناسبة للشركات الصناعية المحلية والدولية، وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
  3. تهيئة بيئة علمية للأبحاث والدراسات الجامعية والأكاديمية وإجراء التجارب العلمية والمنافسات التي تنتهي بمنح شهائد في براءات الاختراع، بالتعاون مع الجهات المهتمة بهذا المجال.
  4. تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ومراكز البحوث والمجتمع المحلي.
  5. المساهمة في نقل المعرفة والتقنية الصناعية وتحويلها إلى شركات صناعية اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني.
  6. احتضان الرياديين والمبتكرين وتوفير هياكل دعم ومساندة لهم لتحويل مخرجاتهم إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة.
  7. المساهمة في تثمين مخرجات البحث والتطوير بالشراكة مع القطاع الصناعي وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة وتسويقها. 
  8. تحفيز وتعزيز نمو التنمية الاقتصادية المحلية والتنمية المكانية وربطها بأهداف التنمية العالمية 2030.
  9. الاستفادة من المصادر والثروات الطبيعية والإمكانات المتوفرة لإقامة صناعات متطورة مرتكزة على المعرفة لتنويع مصادر الدخل الوطني.
  10. تعزيز الشراكة بين مؤسسات الاستثمار والتمويل في دعم الصناعة والابتكار الصناعي.
  11. التعاون مع الجهات ذات التوجه المشترك محليا لتنفيذ بحوث علمية تطبيقية تدعم قطاع الصناعة.
  12. التشبيك بين الشركات القائمة على المعرفة والجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بما يخلق بيئة داعمة للتعاون وتقاسم الأفكار والإبداع والمنافع.
  13. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الداعمة لقطاع الصناعة والتقنية.
  14. بناء القدرات وتدريب الكوادر الإدارية والهندسية والتقنية بما يكفل مساهمتها في تحقيق أهداف الأقطاب الصناعية التكنولوجية.

مادة 3

تتولى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن دعم أهداف ونشاطات القطب الصناعي التكنولوجي وتوفر له كافة الإمكانيات المتاحة لها لتسهيل قيامه بأعماله بما يتوافق مع الأغراض المنشأة من أجلها.

مادة 4

يكون للقطب الصناعي التكنولوجي في سبيل تحقيق أهدافه المهام الآتية:

  1. إبرام العقود والاتفاقيات المحلية والدولية والدخول في مشروعات من شأنها تنمية موارده أو المشاركة مع أي جهة أو مؤسسة أو شركة أو أفراد، بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
  2. بناء القدرات وتدريب الكوادر الإدارية والفنية والتقنية بما يكفل مساهمتها في تحقيق أهدافه.
  3. إنشاء الحاضنات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا في عموم ربوع ليبيا.
  4. الاستعانة بالخبرة الوطنية والأجنبية لتحقيق أهدافه، وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  5. العمل على إيجاد مصادر تمويل للمشروعات التقنية المدروسة واستقطاب الدعم الحكومي والقطاع الخاص والأجنبي، وفقا للتشريعات النافذة.
  6. إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتنمية القطب الصناعي التكنولوجي وفقا لأهدافه.
  7. استقطاب الشركات العالمية التكنولوجية للاستثمار وفقا لتخصصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. المساهمة في إنشاء المراكز الخاصة بالبحوث والتخطيط والتدريب والإرشاد والخدمات ضمن القطب الصناعي.
  9. منح المساحات ضمن أملاك القطب للمستثمر في مجال التكنولوجيا أو المجالات التي تستخدم التكنولوجيا.
  10. تشجيع المساهمة في إنشاء المصانع المختلفة لتطبيق نتائج البحث العلمي وإنتاج المكونات المختلفة التي تساعد على استخدام التكنولوجيا.

تعيين مجلس استشاري للقطب الصناعي التكنولوجي

مادة 5

يكون للقطب الصناعي التكنولوجي مجلس استشاري مسئول عن وضع استراتيجيات وسياسات القطب يتكون من مكونات الوزارة والشركات وأصحاب المصلحة والخبراء يصدر بتسميته قرار من رئيس الوزراء بعد عرضه من وزير الصناعة والمعادن ويحدد فيه اختصاصاته.

تعيين مدير تنفيذي ونائب له

مادة 6

يدار القطب الصناعي التكنولوجي بمدير تنفيذي ونائبا له من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يتم تسميتهما من قبل وزير الصناعة والمعادن.

تحديد الموارد المالية للقطب الصناعي التكنولوجي

مادة 7

تتكون الموارد المالية للقطب الصناعي التكنولوجي من الآتي:

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة.
  2. ما يتحصل عليه من تمويل من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة.
  3. مساهمات المصارف ومؤسسات التمويل العامة والخاصة المحلية والدولية التي يؤذن له فيها.
  4. مساهمات ومنح وهبات القطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية التي يؤذن له فيها.

انشاء هيكل تنظيمي للقطب الصناعي التكنولوجي

مادة 8

يكون للقطب هيكل تنظيمي يعتمد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصناعة والمعادن.

إنشاء ميزانية مستقلة للقطب

مادة 9

تكون للقطب ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية بها، وتبدأ السنة المالية للقطب مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 10

يكون للقطب حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالدولة تودع فيه أمواله.

اختصاصات ديوان المحاسبة

مادة 11

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات القطب.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.