قرار رقم 598 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 أكتوبر 1986
- الرقم: 589
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار رقم 598 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 1986 م بتنظيم أمانة الصناعة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بكتابه المؤرخ في 1986.08.04 م.
قررت
مادة 1
تضاف إلى اختصاصات مركز البحوث الصناعية الواردة بالمادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م المشار إليه الاختصاصات التالية:
- أ. القيام بتقييم وتسجيل براءات الاختراع ونشرها وإعداد الدورات الخاصة بالمعلومات في مجال الملكية الصناعية في مجال الملكية الصناعية والمعلومات الخاصة بنقل وتطوير وتطويع التقنية والتنسيق في هذا الشأن مع الهيئات الدولية والعربية والمحلية ذات العلاقة.
- ب. التنسيق للصناعة مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية الفنية المتخصصة ذات العلاقة باختصاصات المركز خاصة والصناعة عامة.
- ج. القيام بالندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية والفنية المتخصصة والتي تدخل ضمن نشاطات المركز خاصة والصناعة عامة.
مادة 2
يستبدل بنص المادتين 5 و 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م المشار إليه النصان التاليان:
مادة 5
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:
- أ. إدارة البحوث الفنية والمختبرية.
- ب. إدارة البحوث الجيولوجية والتعدين.
- ج. إدارة المواصفات والمقاييس والملكية الصناعية.
- د. إدارة الدراسات الفنية والاقتصادية.
- هـ. إدارة الشئون المالية والإدارية.
- و. مكتب التوثيق والمعلومات الصناعية. ويصدر بالتنظيم الداخلي للمركز وتوزيع العمل به قرار من لجنة الادارة.
مادة 6
تتولى إدارة المركز لجنة إدارة تشكل على النحو التالي:
- أ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة – رئيسا.
- ب. مدير عام المركز – نائبا للرئيس.
- ج. مندوب عن أمانة التخطيط.
- د. مندوب عن أمانة التعليم والبحث العلمي.
- هـ. مندوب عن الجهاز التنفيذي للصناعات الخفيفة.
- و. مندوب عن الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة -أعضاء.
- ز. مدير إدارة الدراسات الفنية والاقتصادية بالمركز.
- ح. مدير إدارة البحوث الجيولوجية والتعدين بالمركز وتبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب عمل لجنة الادارة، و كيفية عقد اجتماعاتها ومن لهم حق حضور هذه الاجتماعات.
مادة 3
يستبدل بعبارتی -اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة- و -أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة- أينما وردتا بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م عبارتا -اللجنة الشعبية العامة للصناعة- و -أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة-.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.10.12 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
قرار رقم 948 لسنة 2022 م بإنشاء قطب صناعي تكنولوجي
-
قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 246 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 87 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 311 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة النهوض بالصناعة الوطنية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 539 لسنة 2008 م باعتبار مشروع إقامة منطقة صناعية الفتائح بشعبية درنة من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 11 لسنة 2006 م باعتماد الهيكل التنظيمي وبعض اللوائح الخاصة بدار الصناعة والصيانة البحرية
-
قانون رقم 14 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ
-
قرار رقم 930 لسنة 1991 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي
-
قرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب
-
قانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي
-
قرار رقم 632 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الجبل الغربي للتنمية الصناعية
-
قرار رقم 455 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة
-
قرار رقم 456 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الخفيفة
-
قرار رقم 159 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة الصناعة
-
قرار رقم 76 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل
-
قرار 235 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات
-
قرار رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية
-
قرار رقم 135 لسنة 1982 بتعديل نموذج النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة
اترك تعليقاً