أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين

نشر في

قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 778 لسنة 2019 م بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة. 
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 2648 بتاريخ 2023/10/10
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 بتاريخ 2021/28 م.
  • وعلى ماقروه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

 تستحدث بالهيكل التنظيمي الهيئة العامة الرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين إدارة تسمى إدارة رعاية الأسرى وتختص وتختص بما يلي:

  1. اقتراح السياسة الكفيلة بتمكين فئة الأسرى من المشاركة في تقديم الخدمات لهذه الفئة.
  2. حصر الأسرى وتجميع وتوثيق البيانات المتعلقة بهم.
  3. المساهمة في التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في أحكام القرار على المستهدفين بالانتساب لهذه الفئة
  4. المساهمة في القيام بالزيارات الميدانية والإشراف على تقديم الرعاية كالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين والدعم المعنوي للفئه.
  5. المساهمة في إعداد الدراسات وقاعدة إحصائية لأفراد الفئة والتي قد تطلبها المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
  6. المساهمة في وضع الآليات المناسبة لتوزيع ما يتقرر من مزايا الفئة الأسرى.
  7. اقتراح فتح مكاتب بالمدن والمناطق لتيسير وصول الخدمات للمستهدفين بالرعاية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  9. ما يسند لها من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 2024/2/25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.