Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1970 م بالموافقة على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

24 فبراير 1970

قانون رقم 22 لسنة 1970 م بالموافقة على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على المادة 23 من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1969م بشأن معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • وعلى البروتوكول الإضافي للمعاهدة المشار إليها.
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

قرر القانون الآتي نصه

مادة 1

ووفق على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،والموقع عليه من الطرفين بمدينة طرابلس فى 29 رمضان 1389 هـ الموافق 9 ديسمبر 1969م والملحقة نصوصه بهذا القانون.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صالح مسعود ابويصير وزير الوحدة والخارجية
  • الرائد/ عبد السلام جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 18 ذى الحجة 1389 هـ الموافق 24 فبراير 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.