أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1969 / 1970 م

نشر في

قانون رقم 19 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1969 / 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالى للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م.
  • وعلى مذكرة وزير الخزانة رقم مالية 70/69/ تاریخ 28 ذی القعدة 1389 هـ الموافق 5 فبراير 1970م.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التربية والإرشاد القومي والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يعتمد بالباب الأول المهايا والمرتبات بند 1 المهايا والمرتبات من الفرع 1 وزارة التربية والإرشاد القومي،من القسم السابع التربية والإرشاد القومي،من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م اعتماد إضافي قدره 100،000 ج  مليون جنيه.

ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي،نقلا من الباب الثانى مصروفات عمومية من الفرع 1 وزارة التربية والإرشاد القومي من القسم السابع التربية والإرشاد القومي،على الوجه الآتى:

أ – مبلغ قدره 650,000 ج  ستمائة وخمسون ألف جنيه من البند 6 كتب ومطبوعات دراسية.

ب – مبلغ قدره 160,000 ج  مائة وستون ألف جنيه من البند 12 ادارة الاقسام الداخلية.

ج – مبلغ قدره 190,000 ج  مائة وتسعون ألف جنيه من البند 17 بعثات دراسية في الخارج.

مادة 2

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ بشير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر فى 16 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 22 فبراير 1970م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.