قانون رقم 22 لسنة 1970 م بالموافقة على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 22 لسنة 1970 م بالموافقة على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

قرر القانون الآتي نصه

مادة 1

ووفق على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،والموقع عليه من الطرفين بمدينة طرابلس فى 29 رمضان 1389 هـ الموافق 9 ديسمبر 1969م والملحقة نصوصه بهذا القانون.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly