قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 مايو 2022
-
الرقم:351
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني
وزير التعليم التقني والفني
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 10 03-2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم التقني والفني وتحديد اختصاصاتها وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقة رقم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاتها.
- وعلى كتاب، وزارة المالية بشأن تشكيل لجان لمتابعة مرتبات الموظفين ببعض الوزارات رقم م.13.397 المؤرخ في : 29 – 05 – 2022م.
- وعلى ما اقتضتة مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- د الفرجاني علي أحمد وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير
- أ.صلاح علي الشتيوي مدير مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة
- أ.نجيب يونس أحمد رئيس القسم المالي بالوزارة
مادة 2
تكون مهمة اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة متابعة عمل اللجنة المشكلة بموجب قرارها رقم 801 لسنة 2021 وعمل اللجنة المشكلة بموجب قرارها رقم 191 لسنة 2022 م بشأن صرف الفروقات والمستحقات المالية للموظفين والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم التقني والفني وتتولى اللجنة المذكورة مراجعة الإجراءات المالية مع اللجنتين المذكورتين ويتولى السيد الوكيل رئيس اللجنة طلب التقارير اللازمة لعملها ومخاطبة الإدارات واللجان المختصة بوزارة المالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بأحكامه تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- أ.يخلف سعيد السيفاو
- وزير التعليم التقني والفني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء المعاهد العليا في كل من القطرون الناصرية، بئر معتوق، القلعة، والداوون
-
قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد الطب الشرعي
-
قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين
-
قرار رقم 713 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قرار م رقم 137 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 88 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 75 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
-
قرار رقم 666 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي لشؤون الطاقة الزنتان
-
قرار رقم 589 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة الأصابعة
-
قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004
-
قرار رقم 53 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المعهد العالي للتدريب والتأهيل
-
قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن تعديل القرار 9 بتقرير حكم في شأن معهد القضاء
-
قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة
اترك تعليقاً