قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 يونيو 2000
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي بتقرير بعض الأحكام في شأن التجار والشركات التجارية، والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي بشأن التشاركيات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1986 إفرنجي بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي بتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
يقصد بالنظام التشاركي في مجال التعليم في تطبيق أحكام هذا القانون قيام المؤهلين تربوياً بالنشاط التعليمي، وعلى النحو التالي:
- أفراد يقومون بالنشاط التعليمي بمفردهم.
- مجموعة أفراد يقومون بمزاولة النشاط التعليمي عن طريق إنشاء تشاركية تعليمية.
- شركة مساهمة، تتولى إنشاء المؤسسات التعليمية، وإدارتها.
وتكون مزاولة النشاط فيما يتعلق بالفقرتين (2،1) على سبيل التفرغ التام.
كما يقصد بالنظام التشاركي في مجال الصحة في تطبيق أحكام هذا القانون قيام المؤهلين في هذا المجال بالنشاط الصحي، وعلى النحو التالي:
- عيادة تدار بواسطة طبيب ويساعده في ذلك عنصر طبي مساعد أو أكثر.
- تشاركية طبية تدار بمجموعة من الأطباء الأخصائيين والممارسين العاملين والعناصر الطبية المساعدة لتقديم الخدمات الطبية للمشتركين فقط.
- شركة مساهمة تتولى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق الصحية.
وتكون مزاولة النشاط فيما يتعلق بالفقرتين (1،2) على سبيل التفرغ التام وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بتحديد مقابل الاشتراك، وأية ضوابط أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 2
يؤذن للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة باستيراد الأجهزة والمعدات وباقي التجهيزات اللازمة لتجهيز المرافق الصحية والتعليمية، على ألا يتم التصرف في هذه التجهيزات والمعدات بأي شكل من الأشكال.
المادة 3
يجوز استيراد مستلزمات تشغيل النشاط التي لا يوجد لها بديل محلي، ولا يجوز للمرخص له أن يتصرف في هذه المستلزمات.
المادة 4
تقدم الجهات العامة كل في حدود اختصاصها التسهيلات اللازمة للأفراد والتشاركيات والشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الأخص:-
- تخصيص الموازنات اللازمة للتوريدات المرخص بها لمزاولة النشاط.
- منح الرخص لمزاولة الأنشطة متى توافرت الشروط اللازمة.
- تخصيص الأراضي لإقامة المباني اللازمة لمزاولة الأنشطة.
- منح القروض والتسهيلات من المصارف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة 5
يجوز للتشاركيات والشركات الصحية والتعليمية الانتفاع بالمرافق الصحية والتعليمية، لاستعمالها في مزاولة النشاط المرخص به.
المادة 6
على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة وفقاً لأحكام هذا القانون الالتزام بالتوجيهات العامة للمجتمع، وكذلك بالقواعد والنظم المعتمدة لأسس مزاولة تقديم الخدمات، والالتزام بالمناهج فيما يتعلق بجانب التعليم والضوابط والشروط الخاصة بالامتحانات.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى يعاقب كل من يتصرف في المعدات والأجهزة ومستلزمات التشغيل، بالمخالفة لأحكام المادة الثانية والثالثة من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة المواد التي تم التصرف فيها، ويترتب على الحكم بالإدانة إلغاء الترخيص وإقفال المحل لمدة سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
المادة 8
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 25 ذو القعدة 1409 و.ر
- الموافق: 1 الربيع 1430ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
اترك تعليقاً