أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين 

نشر في

قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين 

مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى القانون 15 لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء ولائحته التنفيذية..
  • وعلى القانون 3 لسنة 2015 م، بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة التعليم العالي وتعديلها..
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2013 م بإنشاء معهد عالي لإعداد المفتين وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المغنين وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م 

قرر 

مادة 1

تعديل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2021م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 4

يصدر بالهيكل التنظيمي للكلية والمدارس التابعة لها وتحديد اختصاصاتها ولوائح العمل والدراسة بها واعتماد المناهج التعليمية والشهادات وأعضاء هيئة التدريس قرار من دار الإفتاء بناء على مقترح من الكلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء