قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 فبراير 2007
-
الرقم:49
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1372 و.ر.بشأن إنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1374 و.ر.بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم 16858 المؤرخ في 1374/10/15 و.ر.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم 509 المؤرخ في 1374/12/19 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 12 من القرار رقم 51 لسنة 1370 و.ر.المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.المشار إليهما، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
مادة 12
تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى “ليسانس القانون والعلوم الأمنية” ويعينون برتبة ملازم بأقدمية اعتبارية لمدة سنتين.
مادة 2
يعامل الطلبة الدارسون حاليا بالمراحل التي تلي السنة الأولى بالكلية وفقا للقرارات واللوائح السارية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
تعدل المناهج الدراسية بالكلية بما يتوافق وأحكام المادة 1 من هذا القرار على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 19/ محرم
- الموافق: 07/ 02/ 1375 و.ر.2007 مسيحي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء المعاهد العليا في كل من القطرون الناصرية، بئر معتوق، القلعة، والداوون
-
قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد الطب الشرعي
-
قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين
-
قرار رقم 713 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قرار م رقم 137 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 88 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 75 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
-
قرار رقم 666 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي لشؤون الطاقة الزنتان
-
قرار رقم 589 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة الأصابعة
-
قرار رقم 53 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المعهد العالي للتدريب والتأهيل
-
قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن تعديل القرار 9 بتقرير حكم في شأن معهد القضاء
-
قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة
اترك تعليقاً