أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004

نشر في

قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1372 و.ر.بشأن إنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1374 و.ر.بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم 16858 المؤرخ في 1374/10/15 و.ر.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم 509 المؤرخ في 1374/12/19 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 12 من القرار رقم 51 لسنة 1370 و.ر.المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.المشار إليهما، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

مادة 12

تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى “ليسانس القانون والعلوم الأمنية” ويعينون برتبة ملازم بأقدمية اعتبارية لمدة سنتين.

مادة 2

يعامل الطلبة الدارسون حاليا بالمراحل التي تلي السنة الأولى بالكلية وفقا للقرارات واللوائح السارية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3

تعدل المناهج الدراسية بالكلية بما يتوافق وأحكام المادة 1 من هذا القرار على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19/ محرم
  • الموافق: 07/ 02/ 1375 و.ر.2007 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.