أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية

30 نوفمبر 1975

قانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

تعريفات

مادة 1 

المرأة فى الجمهورية العربية الليبية مدعوة – فى سبيل القيام بدورها في المجتمع – الى تكوين تشكيلات ثورية بهدف تعبئة العناصر النسائية القادرة على العمل السياسي الثورى، كما أنها مدعوة الى تشكيل الجمعيات النسائية بقصد العمل فى المجالات الاجتماعية والثقافية ويتم تكوين التشكيلات والجمعيات المشار إليها وفقا لأحكام هذا القانون.

الباب الأول التشكيلات الثورية للمرأة العربية

مادة 2 

تهدف التشكيلات الثورية لنهضة المرأة العربية وتعبئتها في الجمهورية العربية الليبية لتقوم بدور سياسي ثوري للإسراع في عملية التحول ولتساهم عمليا في بعث الحضارة الجديدة.

وتقوم على وجه العموم بالآتى:

  1. نشر الوعى السياسى عن طريق المحاضرات والندوات واقامة المعارض والاستعانة بمختلف وسائل الاعلام.
  2. اقامة المعسكرات لغرس مبادئ الثورة العظيمة، وبناء التفكير الثوري الملتزم.
  3. دعوة النساء إلى التدرب على السلاح.
  4. التعريف بدور الجمعيات النسائية ومعاضدتها والدعوة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعيات.
  5. تأكيد العادات والتقاليد الحضارية التي تخدم تقدم المجتمع وتشجيع المرأة للعمل فى المجالات التي تناسب طبيعتها والكفاح من أجل تخليص المرأة من استغلالها فى أعمال لا تناسب أنوثتها.
  6. الاتصال بالمرأة العربية والمرأة المسلمة لنشر المبادئ الحضارية التي تعمل لها التشكيلات.
  7. المسح الاجتماعى الكامل عن طريق الزيارات الميدانية للمساكن ومواقع العمل.
  8. التبشير بانبعاث الحضارة الجديدة فى كل محفل وملتقى من المستوى الأسرى على المستوى الدولى.
  9. الدعوة إلى التحول الثورى بكل الوسائل الممكنة في النطاق الوطني والقومي.
  10. المساهمة فى حماية النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة.

مادة 3 

يكون لكل تشكيل الشخصية الاعتبارية المستقلة وتبين اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعى طريقة تأسيسه وشروط عضويته وانتهائها وتحديد اشتراكات العضوية به وقيادته.

مادة 4 

عضوية التشكيل مفتوحة لكل عربية مسلمة ملتزمة بأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا يقل عمرها عن سبع عشرة سنة ميلادية ولكل تشكيل أن ينشى مجموعات يشرف عليها بقصد تربيتها تربية سياسية جديدة وفق أهدافه الواردة فى هذا القانون من اللاتي تقل أعمارهن عن هذه السن.

مادة 5 

يكون لكل تشكيل لجنة لتميادته تؤلف من رائدة وخمسة أعضاء يكون لهن نشاط ملحوظ يتصل بأغراض التشكيل وتكون مدة اللجنة سنة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويتها.

مادة 6 

تتولى لجنة القيادة تصريف شئون التشكيل وتسيير أموره وتوجيه نشاطه ووضع القواعد والأسس اللازمة لذلك بما يكفل الغرض الذي انشئ من أجله وفتماً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 7 

يكون لكل تشكيل مؤتمر يشمل لجنة القيادة وكافة أعضاء التشكيل ويجتمع بدعوة من اللجنة فى فترات دورية متقاربة، كما تجوز دعوته لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك ويتولى مؤتمر التشكيل اختيار الرائدة ولجنة القيادة ومناقشة ما تقدمه من تقرير عن أعمال الفترة السابقة وتحديد أهداف المرحلة التالية ووضع البرامج والخطط اللازمة للوصول الى هذه الأهداف وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.

مادة 8 

تتكون أموال كل تشكيل من حصيلة اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات المقدمة من الأفراد والهيئات التي تقبلها لجنة القيادة وما تخصصه الدولة للتشكيلات سنوياً، وتحدد اللائحة التنفيذية بداية ونهاية السنة المالية.

للتشكيل وتبين كيفية صرف النفقات وتحصيل الإيرادات وسائر الأحكام والنظم المالية.

مادة 9 

يعفى التشكيل من جميع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز على أمواله أو تملكها بالتقادم أو كسب أى حق عينى عليها، وتخضع حساباته لمراجعة ديوان المحاسبة.

الباب الثاني الجمعيات النسائية

مادة 10 

يكون تشكيل الجمعيات النسائية و إدارتها والرقابة عليها وسائر أحكامها طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون·

مادة 11 

تهدف الجمعيات النسائية إلى تنمية وعى المرأة بالواقع الاجتماعي والثقافي للبلاد، والعمل على خلق ظروف تحقق ثورة اجتماعية تدفع المرأة للقيام بواجباتها وبدورها في المجتمع فى مجالات الأسرة والعمل والإنتاج.

مادة 12 

للجمعيات النسائية في سبيل تحقيق أهدافها العمل في المجالات الآتية: 

  1. العمل على محو أمية المرأة وتوجيه الفتاة في الجمهورية العربية الليبية نحو التعليم.
  2. وضع برامج الرعاية الاجتماعية للمرأة في الجمهورية العربية الليبية.
  3. وضع برامج لتدريب الفتيات وربات البيوت بقصد اكسابهن مهارات وقدرات مهنية وفنية.
  4. اقامة دورات تثقيفية تهدف إلى نشر الوعي الصحي والتربوي بين الفتيات وربات البيوت.

الباب الثالث الاتحاد النسائي العام

مادة 13 

يتكون الاتحاد النسائي العام من الجمعيات النسائية والتشكيلات الثورية للمرأة العربية، ويختص ببحث ووضع الخطط العامة للعمل النسائي في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.

ويكون للاتحاد النسائي العام الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الدعوة الى اجتماعه ونظام إدارته وجميع ما يتعلق به.

مادة 14 

يكون لأعضاء التشكيلات الثورية والجمعيات النسائية اولوية تولى الوظائف الرئيسية والقيادية في الدولة عن غيرهن من غير الأعضاء اذا تساوين معهن في شروط شغلها.

كما يكون لهن اسبقية الالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد إذا تساوين مع غيرهن من غير الأعضاء فى شروط القبول الأخرى.

مادة 15 

كل عضو من أعضاء التشكيلات أو الجمعيات المنصوص عليها في هذا القانون يخل بواجبات العضوية يعاقب بإحدى العقوبتين يالآتيتين:

  1. الإنذار الذي يحفظ بالملف الشخصي للعضوة في جهة عملها أو دراستها.
  2. الفصل من العضوية الذى يترتب عليه فقد المزايا المذكورة في المادة السابقة.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات توقيع العقوبة والمختص بتوقيعها.

مادة 16 

يشرف وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على إنشاء التشكيلات والجمعيات المبينة فى هذا القانون، ويكون له التنسيق بين أعمالها ومساعدتها على تحقيق أغراضها.

مادة 17 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 27 ذي القعدة 1395 هـ
  • الموافق 30 نوفمبر 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • رائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount