أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات

نشر في

قانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول الأحكام العامة

مادة 1 

تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من عدة أشخاص لغرض غير الحصول على ربح مادي.

مادة 2 

كل جمعية تنشأ بسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو النظام العام فى الجمهورية العربية الليبية تكون باطلة.

مادة 3

يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين بشرط ألا يقل عددهم عن خمسين عضواً، ويجب الا يشترك فى تأسيس الجمعية أو ينضم الى عضويتها أى من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.

مادة 4 

يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية: –

  • أ. اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز فى الجمهورية العربية الليبية.
  • ب. اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه.
  • ج. الموارد المالية للجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
  • د. الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وطرق تعيين.
  • الأعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم.
  • هـ. حقوق الأعضاء وواجباتهم.
  • و. كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو اتحادها مع غيرها أو تكوين فروع لها.
  • ز. طرق المراقبة المالية.
  • ح. قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

وتشتمل اللائحة التنفيذية على نظام نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه في تحضير نظمها.

مادة 5 

لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول اموالها عند حلها الى الأعضاء أو الى ورثتهم أو أسرهم، ولا يسرى هذا الحكم على المال المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو الصندوق المعاشات.

مادة 6 

يجوز لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت مالم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أى حق فى أموال الجمعية إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون.

مادة 7 

لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن بذلك من وزير العمل والشئون الاجتماعية. 

ولا يسرى هذا الحكم على الجمعيات التى لا يقصد منها غير تحقيق غرض خيرى أو تعليمى أو لا يراد منها إلا القيام ببحوث علمية. 

ولا يجوز للجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال مصروفاتها السنوية اللازمة للإدارة إلا بإذن خاص من وزير العمل والشئون الاجتماعية. 

ولا يجوز لها أن تحتفظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد على مصروف شهر واحد.

مادة 8

لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية الا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 9 

يكون شهر نظام الجمعية بالقيد في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل.

مادة 10

تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه وللوزارة أن ترفض طلب الشهر إذا لم تكن هناك حاجة الى خدمات الجمعية او اذا كان انشاؤها لا يتفق مع دواعي الأمن أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية او الاجتماعية أو لكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها. فاذا انقضت هذه المدة دون اتمامه أو رفضه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون، وعلى الوزارة إجراء القيد فى السجل والنشر في الجريد الرسمية متى طلب أصحاب الشأن ذلك.

مادة 11

لأصحاب الشأن التظلم الى وزير العمل والشئون الاجتماعية من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغهم قرار الرفض. ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله الى الوزير وإلا اعتبر التظلم مرفوضاً.

مادة 12

يستحق عن شهر الجمعية رسم تحدده اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز عشرة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.

مادة 13 

تسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر ولا تستحق أية رسوم على شهر ما يجرى من تعديلات.

مادة 14

يجب أن يذكر اسم الجمعية ورسم شهرها ودائرة نشاطها في جميع سجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها، ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ لها اسماً يدعو الى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تزاول نشاطها.

مادة 15

يجب على الجمعية اتباع الأمور الآتية:

  1. أن تحتفظ في مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ويصدر بيان بالسجلات المذكورة وكيفية إمساكها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
  2. أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه للجمعية وكذلك كل تغيير يحدث في هذه البيانات
  3. أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الادارة والقرارات التى تتخذ فيها وكذلك القرارات التي تصدر من المدير بتفويض من مجلس الادارة ويكون لكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات.
  4. أن تدون حساباتها في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها ويكون لموظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية المختصين حقى الاطلاع على هذه السجلات والوثائق.

مادة 16

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، ويجب أن تعرض هذه الميزانية والحسابات الختامية وتقارير مجلس الادارة ومراجع الحسابات قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوى بثمانية أيام على الأقل وحتى يتم التصديق عليها

مادة 17

يجب أن تودع الجمعية أموالها النقدية بالاسم الذي اشتهرت به في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة، وعلى الجمعية إخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.

مادة 18

على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت فى مشروعات مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها.

مادة 19

لا يجوز للجمعية أن تجاوز فى نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

مادة 20

لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم الى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية الليبية قبل الحصول على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.

كما لا يجوز لأية جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من أى نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج ليبيا، ولا أن تؤدى شيئاً من ذلك الى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى ولا يسرى هذا الحكم على المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.

مادة 21

لا يجوز للجمعيات جمع تبرعات من الجمهور بأية وسيلة إلا في حدود الأغراض التى تعمل لها وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العمل والشئون الاجتماعية قبل بدء الجمع بشهر على الأقل، ولا يجوز إدخال أي تعديل في الغرض من جمع التبرعات ولا في نظامه أو سبل إنفاقه إلا بعد موافقة الوزير.

مادة 22

للجمعية أن تنشئ فروعاً لها داخل الجمهورية ويبين النظام الأساسي للجمعية كيفية ادارة فروعها وعلاقات هذه الفروع بالجمعية.

مادة 23

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية تكوين اتحاد نوعي على مستوى الجمهورية للجمعيات التي تعمل لتحقيق أغراض مشتركة ويبين هذا القرار الجمعيات التي يتكون منها الاتحاد وتثبت للاتحاد الشخصية الاعتبارية بصدور قرار مجلس الوزراء بتكوينه وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وتحتفظ كل جمعية من الجمعيات التي يتكون منها الاتحاد بنشاطها و شخصيتها الاعتبارية

مادة 24

ينشأ اتحاد عام لكافة الجمعيات المكونة طبقاً لأحكام هذا القانون تكون له الشخصية الاعتبارية ويشكل مجلس إدارته بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية ويضم هذا المجلس ممثلين من الاتحادات النوعية والجهات الادارية المختصة وعدد من المهتمين بالمسائل الاجتماعية

مادة 25

يكون لكل من الاتحادات النوعية والاتحاد العام نظام داخلي يصدر بقرار من مجلس الوزراء ويتضمن نظام كل من الاتحادات النوعية، كيفية إدارة الاتحاد وتمويله وعلاقته بالجمعيات التي يتكون منها وكيفية تمثيلها فيه والاشتراكات التي تحصل من الجمعيات لصالحه ويضمن نظام الاتحاد العام بالإضافة إلى ما تقدم بيان علاقته بالاتحادات النوعية

الباب الثاني مجلس الإدارة

مادة 26

يجب أن يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية سنوياً، ويجوز اعادة انتخاب من انتهت عضويته.

ويبين نظام الجمعية طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وطريقة عزلهم وحالات ذلك.

مادة 27

يشترط في عضو مجلس الادارة أن يكون من مواطنى ج. ع.ل متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم توافره من شروط أخرى في أعضاء مجالس ادارة بعض الجمعيات للنهوض بمستوى الادارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت لتحقيقه.

مادة 28

يجوز في بعض الجمعيات تعيين ممثل دائم لوزارة العمل والشئون الاجتماعية يكون له كافة الحقوق المقررة لأعضاء المجلس.

مادة 29

لا يتقاضى رئيس واعضاء مجالس ادارة الجمعيات أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم على أنه يجوز لهم استرداد مايتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهام مناصبهم.

مادة 30

يتولى مجلس الادارة ادارة شئون الجمعية وله القيام بكل الأعمال المتصلة بذلك عدا تلك التى يشترط القانون أو نظام الجمعية وجوب موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.

مادة 31

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه اجتماعاً دورياً عادياً، كما يجوز أن يجتمع اجتماعاً غير عادى بناء على دعوة وزير العمل والشئون الاجتماعية أو رئيس المجلس أو ثلث عدد اعضائه وتكون اجتماعات المجلس صحيحة.

بحضور اغلبية اعضائه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولا يجوز للمجلس أن ينظر في موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين.

مادة 32

يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن يعين مديراً من اعضائه أو غيرهم يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه، ويحدد مجلس الإدارة مرتب المدير اذا لم يكن عضو بالمجلس.

مادة 33

يتولى المدير تحت اشراف مجلس الادارة القيام بالأعمال التنفيذية وفقاً لما ينص عليه نظام الجمعية وقرار مجلس الادارة الصادر بتعيينه وعليه الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

الباب الثالث الجمعية العمومية

مادة 34

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالوفاء بالالتزامات المقررة عليهم وفقاً لما ينص عليه نظام الجمعية.

مادة 35

تجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وكذلك تقرير مراجع الحسابات.

وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية.

مادة 36

يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المشار إليهم فى المادة 34 فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة. ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة.

مادة 37

تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية او إدماجها أو تعديل غرضها أو عزل أعضاء مجلس الادارة وذلك مالم يرد في النظام نص يشترط اغلبية أكبر.

مادة 38

لاتكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة الا اذا صدرت في المسائل المبينة في جدول أعمالها، وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

مادة 39

يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أو لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما كان ذلك ضرورياً، كما يجوز لربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يطلبوا الى مجلس الادارة كتابة.

دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس الى ذلك خلال شهر جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.

مادة 40

لا يجوز لعضو الجمعية فى غير حالة انتخاب هيئاتها أن يشترك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين الجمعية.

مادة 41

يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللوزارة أن تندب من يحضر الاجتماع.

كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وبالقرارات الصادرة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع

الباب الرابع الإشراف على الجمعيات وإدماجها وحلها

مادة 42

القرارات والتصرفات الى تصدر من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو مدير الجمعية بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الجمعية يجوز إبطالها بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية بناء على طلب أعضاء الجمعية أو وزير العمل والشئون الاجتماعية أو أى شخص تكون له مصلحة في ذلك ويجب رفع الدعوى بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

أو التصرف المطلوب ابطاله، ولا يجوز رفع الدعوى على الغير حسنى النية الذين اكتسبوا حقوقا بمقتضى القرار أو التصرف المذكور.

مادة 43

لوزير العمل والشئون الاجتماعية فى حالة الاستعجال وقف أي قرار يصدر من مجلس ادارة الجمعية أو جمعيتها العمومية أو مديرها إذا رأى أنه مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب أو لنظام الجمعية ويجب في هذه الحالة رفع دعوى البطلان من الوزير أو ممن ذكروا في المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الوقف.

مادة 44

يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس ادارة مؤقت لاية جمعية من الجمعيات، يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس ادارتها فى النظام الاساسى لها، وذلك إذا ارتكب من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء أو إذا أصبح مجلس الادارة لا يكفى لانعقاده انعقاداً صحيحاً أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب كما يجوز للوزير أن يسند إلى المدير أو مجلس الادارة المؤقت الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية كلها أو بعضها إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

مادة 45

على أعضاء مجلس ادارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا الى تسليم المدير أو مجلس الادارة المؤقت الذي يعينه وزير العمل والشئون الاجتماعية، طبقاً لحكم المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

ولا يخل هذا التسليم بما يترتب فى ذمتهم من مسؤولية طبقاً الأحكام القانون.

مادة 46

لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يقرر إدماج أكثر من جمعية يرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك كما له أن يقرر تعديل أغراضها بما يتفق واحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك الأسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله على أن يراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات.

ويصدر بالادماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج، وعلى ممثلى الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية المندمج فيها جميع الأموال والوثائق الخاصة بها.

ويجوز أن يتضمن قرار الادماج الاسم الجديد الذي يختار للجمعية بعد الادماج.

مادة 47

لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً بغلق مقر الجمعية أو فروعها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك كإجراء مؤقت حتى يبت في أمرها سواء بتعيين مجلس ادارة مؤقت أو الإدماج أو بالحل.

مادة 48 

إذا رأى القائمون على شئون الجمعية حلها وجب أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية على الوجه المبين فى هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية.

مادة 49

يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً مسبباً بحل الجمعية في الحالات الآتية:

  1. اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو تكررت مخالفتها للنظام الأساسى أو للنظام العام أو الآداب.
  2. اذا أثبتت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها.
  3. إذا تصرفت في أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها.
  4. إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
  5. اذا دعت المصلحة العامة الى ذلك لظروف تتعلق بالأمن العام. 

ويبلغ قرار الحل للجمعية فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 50

يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص أن يشترك في نشاط أى جمعية بعد نشر قرار حلها في الجريدة الرسمية.

مادة 51

تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين مصف أو أكثر ويحدد قرار تعيينه مدة هذا التعيين والأجر المقرر له، ويجب على القائمين على ادارة الجمعية تسليم المصفى الاموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى.

مادة 52

تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل فى أى دعوى مدنية ترفع من المصفى أو عليه.

مادة 53

بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الاموال الباقية وفقاً للاحكام المقررة في نظام الجمعية فإذا لم يوجد نص في نظام الجمعية على ذلك أو وجد ولكن اصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، قام المصفى بتسليم تلك الأموال لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وعلى هذه الوزارة توجيه أموال الجمعية المنحلة الى الهيئات الاجتماعية التي تراها.

مادة 54

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس ادارة أية جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.

الباب الخامس الجمعيات ذات الصفة العامة

مادة 55

الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة – يجوز بناء على طلبها أن تعتبر جمعية ذات صفة عامة، وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر باعتماد نظامها

مادة 56

  1. يحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التى تقوم بها الجمعية، كما يجوز أن تفرض عليها بالقرار المذكور ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة.
  2. وتستثنى الجمعيات المذكورة من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.

الباب السادس العقوبات

مادة 57

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلا مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يتضمن بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك و كل من تعمد إعطاء بيان لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته.
  2. كل من باشر نشاطاً للجمعية قبل شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون. 
  3. كل من باشر نشاطاً للجمعية يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض.
  4. كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالإشتراك في إدارتها أو فى مداولات الجمعية العمومية.
  5. كل من استمر فى مواصلة نشاط جمعية تم حلها أو إدماجها في غيرها من الجمعيات أو تصرف فى أموالها على أى وجه بعد نشر قرار الحل أو الإدماج، ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم في الجريدة الرسمية.
  6. كل مصف وزع على الأعضاء أو غيرهم أموال الجمعية على خلاف ما يقضي به هذا القانون.
  7. كل من جمع تبرعات لحساب الجمعية أو حصل على أموال لحسابها على خلاف أحكام هذا القانون ويحكم بمصادرة ما جمع لحساب وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتخصيصه في وجوه البر.
  8. كل من امتنع من أعضاء مجلس الادارة والمديرين والموظفين عن المبادرة الى تسليم أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها الى من حددهم القانون أو إلى المدير أو مجلس الادارة المؤقت في حالة تعيينه.

مادة 58

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.

مادة 59

يعاقب أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية بذات العقوبات إذا وقعت الجرائم السابقة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجبات وظيفتهم.

مادة 60

لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أى قانون آخر ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه

الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية

مادة 61

استثناء من أحكام المادتين 46 و 49 يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون – أن يقرر إدماج بعض الجمعيات القائمة حالياً أو أن يحلها تمهيداً لاعادة تأسيسها على أن يحدد القرار الصادر بالإدماج أو الحل إجراءات تنفيذية وكيفية التصرف في أموال الجمعية فى حالة الحل

وعلى الجمعيات الاخرى القائمة حالياً أن تعدل انظمتها وأن تطلب إعادة شهرها بالتطبيق لاحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة، ويتم الشهر بدون رسوم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه.

مادة 62

لا تسرى أحكام هذا القانون على أندية الشباب والرياضة والجمعيات التعاونية والجمعيات الصادر بتنظيمها قانون، كما لا تسرى أحكامه على الجمعيات الطلابية، ويصدر بتنظيم هذه الجمعيات قرار من وزير التربية والإرشاد القومي.

مادة 63

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 64

تلغى المواد من 54 إلى 68 من القانون المدنى والقانون رقم 16 لسنة 1970 المشار اليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 65 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر فى 10 رجب 1390 هـ الموافق 10 سبتمبر 1970 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.