أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1977 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية

نشر في

قانون رقم 34 لسنة 1977 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

اصدر القانون الاتي:

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 5،4، 13،10 من القانون رقم 106 لسنة ٧٥م.المشار اليه النصوص الآتية:-

مادة 4

عضوية التشكيل مفتوحة لكل مسلمة ملتزمة بأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا يقل عمرها عن خمس عشرة سنة ميلادية ويشترط ألا يقل عدد العضوات المؤسسات لاى تشكيل عن عشر عضوات.

ولكل تشكيل ان ينشيء مجموعات يشرف عليها بقصد تربيتها تربية سياسية جديدة وفق أهدافه الواردة فى هذا القانون من اللاتي تقل اعمارهن عن السن المحددة للعضوية.

مادة 5

يكون لكل تشكيل لجنة قيادية تؤلف من رائدة وخمسة أعضاء ممن لهم نشاط ملحوظ يتصل بأغراض التشكيل·

وتكون مدة اللجنة سنتين، ويجوز اعادة اختيار من انتهت عضويته.

مادة 10 

يكون تشكيل الجمعيات النسائية وادارتها والرقابة عليها وسائر أحكامها طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، على ألا يقل عمر العضوة عن خمس عشرة سنة ميلادية ويشترط ألا يقل عدد العضوات المؤسسات لأي جمعية عن عشرة عضوات، وتكون مدة مجلس ادارة كل جمعية سنتين ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها في مجلس الإدارة.

مادة 13

يتكون الاتحاد النسائى العام من الجمعيات النسائية والتشكيلات الثورية ويختص يبحث ووضع الخطط العامة للعمل النسائى في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية ويتولى إدارة الاتحاد مجلس ادارة تكون مدته سنتين، ويجوز اعادة اختيار من انتهت عضويتها فى مجلس الادارة.

ويكون للاتحاد النسائي العام الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل جمعيته العمومية ومجلس ادارته والدعوة الى اجتماعاتها ونظام ادارة الاتحاد وجميع ما يتعلق به.

وتعتبر صحيحة التشكيلات والجمعيات النسائية المشكلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يكن قد توفر عند تأسيسها الشروط المقررة في عدد العضوات المؤسسات او اعمارهن، وذلك متى كانت قد استوفت الشروط المقررة بمقتضى هذا القانون.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1975 م المشار إليه.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد عبد السلام الفيتوري 
  • وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
  • صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ
  • الموافق 24 فبراير 1977 م
  • الرائد: عبد السلام احمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.