أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 103 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية تعاون عسكرى بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية روانداقانون رقم 51 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية روانداقانون رقم 103 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية تعاون عسكرى بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا

نشر في

قانون رقم 103 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية تعاون عسكرى بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يصدق على اتفاقية التعاون العسكرى بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 14 شعبان 1395هـ الموافق 21 أغسطس 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 ذي القعدة 1395هـ
  • الموافق 30 نوفمبر 1975 م

اتفاقية تعاون عسكرى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رواندا

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية، وجمهورية رواندا،
  • رغبة منهما في تدعيم الروابط وتوثيق التعاون بين بلديهما، واستجابة لرغبتهما المشتركة في توطيد الأمن والسلام وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.
  • وتحقيقا لأهداف منظمة الوحدة الإفريقية في تحرير القارة من الاستعمار والأنظمة العنصرية والصهيونية.

اتفقتا على مايلي

مادة 1 

يتعهد الجانبان باحترام سيادة كل منهما المطلقة على اقليميهما ويمتنعان عن التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما·

مادة 2 

يعتبر الطرفان الاعتداء على اى منهما اعتداء على الطرف الآخر، ويلتزم كل منهما بوضع كافة امكانياته للوقوف ضد اى اعتداء على الطرف الآخر كما يتعهدان بعدم السماح بتمركز أية قوات معادية في اراضيهما او القيام بأى نشاط معاد لأى منهما فى أراضي الدولة الأخرى.

مادة 3 

تنفيذا للالتزامات المذكورة فى المادتين الاولى والثانية على أكمل وجه يقيم الجانبان تعاونا عسكريا بينهما يشمل مجال التجهيز والتدريب العسكرى وتبادل الخبراء والخبرات وتبادل الزيارات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

مادة 4 

تتعهد الجمهورية العربية الليبية بتدريب وتأهيل أفراد القوات المسلحة لجمهورية رواندا من أجل رفع قدرتها العسكرية لصد أي عدوان خارجي.

مادة 5 

يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات فى المجالات العسكرية والاستخبارات وتسهيل تبادل زيارات المختصين، وتنفيذ مهماتهم في هذه المجالات.

مادة 6 

يتعهد كل من الطرفين بعدم الانضمام إلى أي حلف أو معاهدة عسكرية من شأنها الإضرار بمصالح الطرف الآخر.

مادة 7 

يتعهد الجانبان بتقديم كافة التسهيلات العسكرية فى اراضى كل منهما للطرف الآخر بما فى ذلك استعمال الأراضي والمطارات العسكرية، والمدنية والأجواء للقوات العسكرية للطرف الآخر، ولاى غرض يتفق عليه ثنائيا.

مادة 8 

تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها أو انهائها وذلك قبل موعد انتهائها بستة اشهر على الاقل.

مادة 9 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات التشريعية المعمول بها في كلا الدولتين.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 14 شعبان 1395هـ الموافق 21 أغسطس 1975 م من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية، وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية رواندا
  • ابوزيد عمر دورده
  • وكيل وزارة الخارجية
  • المقدم/ نسيكاليجي الويس
  • وزير الخارجية والتعاون
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.