قانون رقم 20 لسنة 2001 م بشأن تنظيم الجمعيات النسائية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 28 ديسمبر 2001
- الرقم: 20
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الجمعيات والتعاونيات, المرأة
نشر في
التشريعات الملغاة
قانون رقم 20 لسنة 2001 م بشأن تنظيم الجمعيات النسائية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1975 إفرنجي بشأن التنظيمات النسائية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن الجمعيات الأهلية.
صاغ القانون التالي
المادة 1
تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون جمعيات نسائية تتكون من النساء بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمواقع الخدمية والإنتاجية، على ألا يقل عمر العضوة المنتسبة إلى الجمعية عن ثماني عشرة سنة شمسية.
المادة 2
تتكون رابطة الجمعيات النسائية بالشعبية من أمانات الجمعيات النسائية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمواقع الخدمية والإنتاجية بالشعبية.
المادة 3
يتكون الاتحاد العام للجمعيات النسائية من أمان من أمانات روابط الجمعيات النسائية بالشعبيات.
المادة 4
يهدف الاتحاد العام للجمعيات النسائية إلى الارتقاء بالمرأة والأسرة في المجالات الاجتماعية والثقافية، وعلى الأخص ما يلي:-
- الاهتمام بشؤون الأسرة وتقديم الخدمات الممكنة لها بقصد رفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- تعبئة وتحريض الجماهير النسائية لحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية وذلك تأكيدا وترسيخا لسلطة الشعب.
- التبشير بالفكر الجماهيري الأخضر في الداخل والخارج.
- تنمية وعي المرأة بالواقع الاجتماعي والثقافي، وإيجاد ظروف مناسبة لها للقيام بدورها في المجتمع وخاصة في مجالات العمل والإنتاج.
- إقحام النساء في المجالات المختلفة، والدفع بهن في المواقع القيادية.
- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بشؤون المرأة وتمكينها من المساهمة الجادة في تنفيذ البرنامج الثوري.
- العمل على حماية حقوق المرأة، والدفاع عن مصالحها، واقتراح أساليب معالجة الإشكاليات التي تعترضها.
المادة 5
يكون للجمعيات النسائية وروابطها واتحادها العام أمانات يتم اختيارها بطريق الاختيار المباشر.
المادة 6
يشترط في من تختار لعضوية الأمانات المذكورة بالمادة السابقة الآتي:-
- أن تكون متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- أن تكون حاصلة على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.
- أن تكون ملمة بالنظرية الجماهيرية و ملتزمة بأهدافها.
- أن تكون حسنة السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليها في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
المادة 7
تتولى أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية بالجماهيرية العظمى إعداد النظام الأساسي للجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام وعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام للاعتماد.
المادة 8
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:-
- تنظيم شؤون العضوية، والحد الأدنى لعدد أعضاء الجمعيات النسائية.
- الاشتراكات والتمويل.
- التأديب.
- تنظيم الاجتماعات.
- تشكيل أمانات الجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام واختصاصاتها ومد العضوية فيها.
المادة 9
يلغى القانون رقم 106 لسنة 1975 إفرنجي بشأن التنظيمات النسائية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 10
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 14 شوال
- الموافق 28/ كانون/ 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 149 لسنة 2024 م بشأن دعم أبناء المؤسسات الاجتماعية
-
قرار رقم 411 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم معرض التمكين الاقتصادي للمرأة
-
قرار رقم 138 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دائمة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م بتحديد اليوم الوطني للمرأة الليبية
-
قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
-
قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
-
قرار رقم 236 لسنة 2010 م بشأن حل جمعية أنصار القذافي العالمية
-
قرار رقم 27 لسنة 2009 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية
-
قرار رقم 149 لسنة 2008 م بشأن الإذن بشهر جمعية
-
قرار رقم 22 لسنة 2006 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية
-
قرار رقم 19 لسنة 2006 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية
-
قرار رقم 73 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية
-
قرار رقم 70 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام
-
قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين
-
ملخص قيد جمعية القابلات الليبية لرعاية الأمومة والطفولة
-
ملخص قيد الجمعية العربية الليبية للعلوم الاجتماعية والإنسانية
-
قانون رقم 19 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
-
ملخص قيد جمعية أو تعديل نظامها
-
قانون رقم 34 لسنة 1977 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية
اترك تعليقاً