أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 105 لسنة 1975 م بشأن التصديق على الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو

نشر في

قانون رقم 105 لسنة 1975 م بشأن التصديق على الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو

باسم الشعب

مجلس قيادة الثور

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات المرافقة، الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 28 شعبان 1395ه الموافق 4 سبتمبر 1975 م، بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو.

وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية إنشاء شركة زراعية عامة مشتركة.
  2. اتفاقية ثقافية.
  3. اتفاقية عامة للتعاون الفنى.
  4. اتفاقية قرض.
  5. اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للصيد البحرى.
  6. اتفاق بشأن معاملة سفن الجمهورية العربية الليبية معاملة سفن الدولة الأكثر تفضيلا ومنحها التسهيلات اللازمة.
  7. اتفاق بشأن بناء مستوصف صحي.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 27 ذي القعدة 1395ه
  • الموافق 30 نوفمبر 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية إنشاء شركة زراعية عامة مشتركة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو،
  • رغبة منهما فى توطيد روابط الصداقة بين شعبي البلدين، وتنمية علاقاتهما الاقتصادية، 

اتفقتا على مايلي: –

مادة 1 

تنشأ شركة مشتركة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو تسمى الشركة الزراعية العامة المشتركة.

مادة 2 

تهدف الشركة الزراعية العامة المشتركة إلى استزراع وتصنيع وتصدير وتسويق مايلي: –

  1. الأرز ومشتقاته.
  2. السكر ومشتقاته.
  3. الفول السوداني الكاكاوية ومشتقاته.
  4. غير هذه المنتوجات الزراعية الاخرى المتوفرة، وكذلك المشاركة فى كل العمليات ذات الطابع الزراعي التي يقررها مجلس إدارة الشركة.

مادة 3 

تتكون لجنة مشتركة من ستة أعضاء لوضع مشروع لوائح الشركة اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 4 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت بطرابلس في 28 شعبان 1395ه الموافق 4 سبتمبر 1975 م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية غينيا بيساو
  • عبد العاطي العبيدي 
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • جوزی اراجو
  • وزير الدولة

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة جمهورية غينيا بيساو،
  • تأكيدا منهما للروابط التاريخية والحضارية بين شعبيهما وبغية لتعزيز الروابط الأخوية ورغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، 

فقد اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

توافق الجمهورية العربية الليبية على المساهمة فى تشييد المركز الإسلامي الذي ستعده جمهورية غينيا بيساو بالتعاون مع المجلس الاعلى الاسلامي بمساعدة مجموعة من الدول الإسلامية.

مادة 2 

توافق حكومة غينيا بيساو على تشجيع التعاون ما بين جمعية الدعوة الإسلامية التابعة للجمهورية العربية الليبية والجمعية الاسلامية فى غينيا بيساو وذلك طبقا لأهداف الجمعيتين.

مادة 3 

تتبرع حكومة الجمهورية العربية الليبية بإنشاء مدرسة في غينيا بيساو وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في غينيا بيساو.

مادة 4 

في إطار اشتراك الجمهورية العربية الليبية فى نشر الثقافة العربية ولتعزيز التعارف بين البلدين اتفق الطرفان على فتح مركز ثقافي عربي ليبي في غينيا بيساو.

مادة 5 

يوافق الجانبان على تداول صحف ومطبوعات كل بلد في البلد الآخر والتعاون في توزيعها.

مادة 6 

يوافق الطرفان على تبادل زيارات وفود الشباب والفرق الفنية وإقامة المعارض العلمية والفنية.

مادة 7 

يوافق الطرفان على اقامة تعاون وثيق بين التنظيمين السياسيين في بلديهما وتبادل الخبرات في العمل التنظيمي وعقد لقاءات فكرية في البلدين بين قيادة التنظيمين.

مادة 8 

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها فى كلا البلدين، ويعمل بها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها او إنهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.

  • حررت بمدينة طرابلس في 28 شعبان 1395ه الموافق 4 سبتمبر 1975م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية غينيا بيساو
  • عبد العاطي العبيدي
  • جوزی اراجو
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • وزير الدولة

اتفاقية عامة للتعاون الفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو بشأن الأسس العامة للتعاون الفنى فى مجال التدريب والتكوين المهني

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة جمهورية غينيا بيساو،
  • رغبة في تنمية العلاقات الأخوية بين بلديهما وتوثيقا للتعاون في مجال التكوين المهنى والتدريب،

فقد اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والأبحاث المتعلقة بالتدريب والتكوين المهني كما يتبادلان زيارات خبراء ومستشاري التدريب والتكوين المهني.

مادة 2 

  • أ- تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بتأهيل مجموعة من المدربين والمكونين من جمهورية غينيا بيساو من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بجمهورية غينيا بيساو.
  • ب- كما تقوم بتدريب مجموعة من العاملين بالجهات المذكورة فى كافة مجالات التدريب والتكوين المهني.
  • ج- يحدد الطرفان الإعداد المطلوب تدريبها ومجالات التدريب ومواعيدها.

مادة 3 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية منحا دراسية المبعوثين من جمهورية غينيا بيساو فى مدارس ومعاهد وكليات الجمهورية العربية الليبية باتفاق السلطات المختصة في البلدين ويتم تحديد الاعداد سنويا.

مادة 4 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها، ويتم التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين، وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها او الغائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعولها.

  • حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية بمدينة طرابلس بتاريخ 28 شعبان 1395ه الموافق 4 سبتمبر 1975م.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية غينيا بيساو
  • عبد العاطي العبيدي 
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • جوزی اراجو
  • وزير الدولة

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو،
  • رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين شعبيهما في مجالات التنمية الاقتصادية،

فقد اتفقتا على مايلي: –

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية غينيا بيساو قرضا ماليا مقداره 3000000 دولار ثلاث ملايين دولار.

مادة 2 

يتم تحويل مبلغ القرض إلى حكومة جمهورية غينيا بيساو عن طريق المصرف العربي الليبي الخارجي.

مادة 3 

  1. يكون القرض بفائدة سنوية مقدارها 3٪ ثلاثة في المائة وتدفع الفوائد المستحقة في نهاية كل سنة.
  2. المدة الاجمالية للقرض عشر سنوات ويتم تسديده على سبعة أقساط سنوية متساوية تبدأ فى نهاية السنة الرابعة من تاريخ تحويل القرض.

مادة 4 

يتم تسديد القرض والفوائد الناجمة عنه من قبل حكومة جمهورية غينيا بيساو إلى حكومة الجمهورية العربية الليبية عن طريق المصرف العربي الليبي الخارجي بالدولار الأمريكي على أساس كل دولار يساوي 0,736662 جرام من الذهب الخالص.

مادة 5 

تتعهد حكومة جمهورية غينيا بيساو بتسديد القرض والفوائد المترتبة عليه وفقا لتواريخ استحقاقها، دون أية عوائق أو تأخير

مادة 6 

ان مبلغ القرض بما في ذلك الفوائد الناجمة عنه سوف لن يكون خاضعا لأية ضرائب أو رسوم مفروضة الآن أو قد تفرض مستقبلا في جمهورية غينيا بيساو.

مادة 7 

أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سوف يتم الفصل فيه وديا بواسطة الاتصالات المباشرة بين الطرفين.

مادة 8 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

  • حررت بمدينة طرابلس بتاريخ 28 شعبان 1395ه الموافق 4 سبتمبر 1975م، من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية وكلا النصين متساويان في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية غينيا بيساو
  • عبد العاطي العبيدي 
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • جوزی اراجو
  • وزير الدولة

اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للصيد البحري بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية، وجمهورية غينيا بيساو،
  • رغبة منهما في تدعيم وتنمية التعاون المثمر بين بلديهما في ميدان الصيد البحري،

فقد اتفقتا على مايلي: –

مادة 1 

تأسيس شركة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو شركة مساهمة فى ميدان الصيد البحرى.

ويجوز انضمام أطراف أخرى إليها بعد موافقة كل من الطرفين المؤسسين.

مادة 2 

يكون هدف الشركة استغلال واستثمار الثروة المائية في جمهورية غينيا بيساو وتصنيع الإنتاج وتسويقه.

مادة 3 

لضمان قيام الشركة على أسس سليمة، تكلف لجنة مشتركة من كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، ووضع مشروع القانون الأساسي للشركة على أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية وتعرض نتائج أعمالها على الحكومتين لإقراره.

مادة 4 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها.

  • حررت بمدينة طرابلس في 28 شعبان 1395ه الموافق 4 سبتمبر 1975م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية غينيا بيساو
  • عبد العاطي العبيدي 
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • جوزی اراجو
  • وزير الدولة

الأخ/ رئيس وفد جمهورية غينيا بيساو

بعد التحية،

أشير إلى المباحثات التي جرت بين وفدي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو بتاريخ 26 شعبان 1395ه الموافق 2 سبتمبر 1975م بمدينة طرابلس·

اتشرف ان افيدكم انه فى نطاق توطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين بلدينا فإن حكومة الجمهورية العربية الليبية بسبيل تسيير خط ملاحة بحري بين موانى الجمهورية العربية الليبية وموانى جمهورية غينيا بيساو وغيرها من دول القارة الافريقية وان تعامل سفن الجمهورية العربية الليبية لدى وصولها ورسوها بموانيكم معاملة سفن الدولة الأكثر تفضيلا مع منحها كافة التسهيلات اللازمة لأداء غرضها بدون عوائق خدمة لاقتصاد بلدينا.

فإن لاقى هذا الاقتراح قبولا لديكم ارجو ان تعد رسالتي هذه وردكم عليها بالإيجاب اتفاقا بالخصوص·

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  • طرابلس في 28 شعبان 1395ه
  • الموافق 2 سبتمبر 1975م
  • الأخ/ جوزى ارجو
  • وزير الدولة ورئيس وفد
  • جمهورية غينيا بيساو
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • ورئيس وفد الجمهورية العربية الليبية

الأخ/ رئيس وفد الجمهورية العربية الليبية

بعد التحية،

يشرفنى ان افيدكم باستلامي لرسالتكم الآتي نصها: –

أشير إلى المباحثات التي جرت بين وفدى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو بتاريخ 26 شعبان 1395ه الموافق 2 سبتمبر 1975 بمدينة طرابلس.

اتشرف ان افيدكم انه فى نطاق توطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين بلدينا فإن حكومة الجمهورية العربية الليبية بسبيل تسيير خط ملاحه بحري بين موانئ الجمهورية العربية الليبية وموانى جمهورية غينيا بيساو وغيرها من دول القارة الافريقية وان تعامل سفن الجمهورية العربية الليبية لدى وصولها ورسوها بموانيكم معاملة سفن الدولة الأكثر تفضيلا مع منحها كافة التسهيلات اللازمة لأداء غرضها بدون عوائق خدمة لاقتصاد بلدينا »

اتشرف بافادتكم بموافقة حكومتى على الاقتراح الذي ورد في رسالتكم وارجو اعتبار هذا الرد الايجابي عليها اتفاقا في الخصوص.

  • حررت بطرابلس في 28 شعبان 1395ه الموافق 4 سبتمبر 1975م.
  • إلى الأخ/ عبد العاطي العبيدي 
  • رئيس وفد الجمهورية العربية الليبية
  • عن حكومة جمهورية غينيا بيساو
  • جوزی اراجو
  • وزير الدولة

الأخ/ رئيس وفد جمهورية غينيا بيساو

بعد التحية،

اشير الى المحادثات التي جرت بين وفدى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو بتاريخ 26 شعبان 1395 ه الموافق 2 سبتمبر 1975 م بمدينة طرابلس.

اتشرف ان افيدكم انه فى نطاق تعزيز روابط الصداقة بين شعبي بلدينا فإن حكومة الجمهورية العربية الليبية على استعداد للقيام بتحمل نفقات بناء مستوصف صحي هدية من شعب الجمهورية العربية الليبية الى شعب جمهورية غينيا بيساو وذلك طبقا للمواصفات التى تتفق عليها الجهات المختصة في البلدين، وتجهيزه بالمعدات اللازمة على أن يناط بمهمة الإعداد والتجهيز الى سفارة الجمهورية العربية الليبية في جمهورية غينيا بيساو.

فإن لاقى هذا الاقتراح قبولا لديكم، أرجو أن تعتبروا مذكرتي هذه وردكم عليها بالإيجاب يشكل اتفاقاً بيننا بالخصوص.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • طرابلس في 28 شعبان 1395ه
  • الموافق 4 سبتمبر 1975م
  • الأخ/ جوزى اراجو 
  • رئيس وفد
  • جمهورية غينيا بيساو
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والخدمة المدنية

الأخ/ رئيس وفد الجمهورية العربية الليبية

بعد التحية،

يشرفني أن أفيدكم باستلامي لرسالتكم الآتي نصها: –

اشير الى المحادثات التي جرت بين وفدى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بيساو بتاريخ 26 شعبان 1395ه الموافق 2 سبتمبر 1975م بمدينة طرابلس، اتشرف ان افيدكم انه في نطاق تعزيز روابط الصداقة بين شعبي بلدينا فإن حكومة الجمهورية العربية الليبية على استعداد للقيام بتحمل نفقات بناء مستوصف صحي هدية من شعب الجمهورية العربية الليبية الى شعب جمهورية غينيا بيساو، وذلك طبقا للمواصفات التى تتفق عليها الجهات المختصة في البلدين، وتجهيزه بالمعدات اللازمة على أن يناط بمهمة الإعداد والتجهيز الى سفارة الجمهورية العربية الليبية في جمهورية غينيا بيساو.

اتشرف بافادتكم بموافقة حكومتى على الاقتراح الذي ورد في رسالتكم وارجو اعتبار هذا الرد الايجابي عليها اتفاقا في الخصوص.

  • حررت بطرابلس في 28 شعبان 1395ه الموافق 4 سبتمبر 1975م.
  • إلى الأخ/ عبد العاطي العبيدي 
  • رئيس وفد الجمهورية العربية الليبية
  • عن حكومة جمهورية غينيا بيساو
  • جوزی اراجو
  • وزير الدولة
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.