أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 98 لسنة 1973 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

نشر في

قانون رقم 98 لسنة 1973 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على الاتفاقيات المعقودة بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية، المرفقة نصوصها بهذا القانون، الآتى بيانها:

  1. اتفاقية حق التملك، وحق العمل، وممارسة المهن والحرف، وحق الإقامة، وحق التنقل.
  2. اتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار وضمانها.
  3. الاتفاق التجاري والجمركي، والرسالتان المتبادلتان بشأنه.
  4. اتفاقية تنظيم عمل شركات المقاولات التونسية في الجمهورية العربية الليبية.
  5. اتفاقية التأمين الاجتماعي.
  6. اتفاقية الأسس العامة للتعاون الفنى فى مجال التدريب والتكوين الفني.
  7. اتفاق تبادل الحوالات البريدية.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • محمد على الجندى – وزير العدل
  • الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
  • محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
  • الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
  • المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 18 ذي القعدة 1393 هـ
  • الموافق: 12 ديسمبر 1973 م

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.