قانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مارس 2014
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: مجلس النواب
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- قانون العقوبات وتعديلاته.
- القانون رقم 24 لسنة 2010م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري وتعديلاته.
- وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 180 المنعقد بتاريخ 29/ جمادى الثاني /1435هـ،الموافق 30/3/2014م.
أصدر القانون الآتي:
المادة1
المحتويات
تعريف ومصطلحات
يقصد بالمصطلحات الآتية الواردة بهذا القانون المعاني المقابلة لها:-
- مجلس النواب: هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية.
- المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.
- الانتخابات: هي عملية اختيار أعضاء مجلس النواب.
- الدائرة الانتخابية: كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب أحكام هذا القانون عدد محدد من المقاعد بمجلس النواب.
- المركز الانتخابي*: النطاق الجغرافي الذي يخصص له مقعد أو أكثر داخل الدائرة الانتخابية ويحتوي على مركز اقتراع أو أكثر.
- سجل الناخبين: السجل المعد لقيد بيانات الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
- الناخب: هو كل ليبي له الحق في الانتخاب و مقيد في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون.
- المرشح: كل ليبي تم قبول طلب ترشحه لانتخاب مجلس النواب ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القانون.
- الاقتراع: عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
- مركز الاقتراع: الموقع الذي تجرى فيه عملية الاقتراع.
- موظف الاقتراع: أحد موظفي الإدارة الانتخابية يشارك في أداء أعمال محطة الاقتراع في يوم الاقتراع.
- محطة الاقتراع: هي المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع واللجنة المشرفة على الصناديق.
- ورقة الاقتراع: ورقة موحدة للتصويت تتولى المفوضية إصدارها مدرج فيها أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية.
- المراقبون: أشخاص يشاركون في مراقبة العملية الانتخابية بعد أن تعتمدهم المفوضية،ويمكن أن يكونوا محليين أو دوليين ولا يجوز لهم التدخل في العملية أو تقديم شكوى بشأنها.
- وكيل المرشح: كل شخص أو أكثر يفوضهم المرشح تعتمدهم المفوضية لغرض مراقبة سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
- مركز التسجيل: هو المكان الذي يتم فيه تسجيل الناخبين طبقا لما هو مقرر لهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 2
تأليف مجلس النواب
يتألف مجلس النواب من مائتي عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر،ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب.
المادة 3
شروط الانتخاب
يكون الانتخاب عاما حرا مباشرا سريا شفافا.
المادة 4
اختصاص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج
تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته.
المادة 5
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب
- أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية.
- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة 18 من عمره وقت التسجيل.
- أن يكون حاملا للرقم الوطني ومقيدا بسجل الناخبين.
المادة 6
الشروط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب
إضافة إلى الشروط المقررة في الناخب يشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب:
- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره يوم التسجيل.
- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
- ألا يكون عضوا بالمفوضية أو لجانها الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع.
- أن تتوافر فيه معايير تولي المناصب العامة طبقا للتشريعات النافذة.
- أن يزكيه مائة ناخب من دائرته الانتخابية،ويشترط في التزكية أن تكون موقعة ممن صدرت عنه ومصدقا عليها من محرر عقود.
- أن يودع في حساب المفوضية أو في أحد حسابات فروعها مبلغا ماليا قدره خمسمائة دينار غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.
- أن يلتزم بالقواعد التي تحددها المفوضية للمرشحين.
المادة 7
لا يجوز أن يترشح الشخص في أكثر من مركز انتخابي واحد،وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من مركز اعتبر ترشحه في جميع المراكز كأن لم يكن.
المادة 8
تولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح
تتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح وفق اللوائح التنفيذية لهذا القانون،وإذا تبين لها أن أحدا من المرشحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،تستبعده ويخطر بذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح،وبالوسائل التي تراها مناسبة لذلك.
المادة 9
تقوم المفوضية بالإعلان في إحدى وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين،وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة،وذلك بالاتفاق مع السلطات المحلية في أنحاء البلاد.
ولكل مرشح مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
ولا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلالا بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو إلى الكراهية والتمييز.
وفي كل الأحوال،لا يجوز القيام بأي نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
المادة10
تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية،ويكون استخدام وسائل الإعلام في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة النهائية.
ويجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف،على أن تحمل تلك النشرات معلومات تحدد المرشح واسم الجهة الناشرة وعنوانها.
ويجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 11
يتعين على المرشح في الدعاية الانتخابية الالتزام بما يأتي
- أحكام الشريعة الإسلامية.
- نصوص الإعلان الدستوري واحترام سيادة القانون.
- احترام حرية رأي و فكر الآخرين.
- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد.
- عدم استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات أو على وسائل النقل.
- عدم التحريض أو الطعن في المرشحين الآخرين أو إثارة النعرات القبلية أو العشائرية أو الجهوية أو العرقية.
المادة 12
يحظر على المرشح ما يأتي
- الدعاية الانتخابية في المساجد والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة أو الخاضعة لإشراف الدولة.
- القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
- تقديم الهدايا العينية والنقدية أو غير ذلك من المنافع لغرض شراء الأصوات أو التأثير في الناخبين.
- تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية.
ويحظر على العاملين بمؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن
عملهم.
المادة 13
الاختصاص بتحديد الإنفاق على مناشط الدعاية الانتخابية
تحدد المفوضية سقف الإنفاق على مناشط الدعاية الانتخابية لكل مرشح،وعلى المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.
المادة 14
التزامات المرشح
يلتزم المرشح بفتح حساب جار في أحد المصارف يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصص لدعايته الانتخابية،وعليه إبلاغ المفوضية أولا بأول بما يودع في هذا الحساب من مبالغ نقدية ومصدرها وأوجه الإنفاق منه،ويلتزم بعدم الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب.
المادة 15
يلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النهائية.
المادة 16
الاختصاص بنشر السير الذاتية لجميع المرشحين
لغرض تعريف الناخبين بمرشحي دوائرهم الانتخابية،يجوز للمفوضية نشر السير الذاتية لجميع المرشحين المصادق عليهم بالقوائم الأولية،ولها في ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تمكنها من إطلاع الناخبين على السير الذاتية لمرشحيهم.
المادة 17
تقتصر بيانات السيرة الذاتية بالإضافة إلى معلومات الترشح المنصوص عليها بالقانون،على البيانات ذات العلاقة بالسيرة العلمية والمهنية،ويكون المرشح دون غيره مسئولا قانونا عن صحة ما تقدم به من بيانات،ولا يعد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية.
المادة 18
اعتماد النظام الانتخابي الفردي
يعتمد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحول.
ويخصص نسبة ستة عشرة في المائة من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط،ويجرى الاقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين في المراكز الانتخابية من الرجال والنساء،ويبين الجدول المرفق بهذا القانون المراكز ذات العلاقة.
المادة 19
توزيع مقاعد مجلس النواب على ثلاث عشرة دائرة انتخابية
توزع مقاعد مجلس النواب على ثلاث عشرة دائرة انتخابية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة 20
الاختصاص بتحديد يوم الانتخاب
يحدد المؤتمر الوطني العام يوم الانتخاب بناء على اقتراح من المفوضية،ويكون هذا اليوم عطلة رسمية،وإذا تعذر في أحد مراكز الاقتراع إجراء الاقتراع في ذلك اليوم تعلن المفوضية خلال 48 ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الموعد الأول.
وتحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.
المادة 21
شروط وقواعد الإدلاء بالصوت الانتخابي
يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح مرشح واحد،ويفوز المرشح في المراكز الانتخابية ذات المقعد الواحد الحاصل على أعلى أصوات الناخبين الصحيحة في ذلك المركز. أما في المراكز الانتخابية المتعددة المقاعد يفوز المرشحون الأوائل الحاصلون على أعلى نسبة من الأصوات بحسب الأحوال.
المادة 22
تحدد المفوضية إجراءات العملية الانتخابية بالدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع.
المادة 23
مواعيد عملية الاقتراع
تتم عملية الاقتراع في اثنتي عشرة ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً،وعندها يعلن رئيس مركز الاقتراع ختام عملية الاقتراع بالمركز.
وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة مساءً إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم،ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم،وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا بحضور رئيس وأعضاء مركز الاقتراع ومن حضر من المراقبين ووكلاء المرشحين.
وتحدد المفوضية موعدا خاصا لاقتراع الليبيين المقيمين بالخارج في الدول التي ترى المفوضية إمكانية إجراء الانتخابات فيها.
المادة 24
يدلي الناخب بصوته في سرية تامة،بحيث يقوم بالإدلاء بصوته للمرشح في صندوق الاقتراع.
ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الاقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة وللأميين اصطحاب مرافقين لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع،ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.
ولا تجوز الإنابة في التصويت،ولا التصويت بالمراسلة.
المادة 25
للمفوضية حق حجب نتائج المحطة الانتخابية إذا ثبت لها أن هناك تزويراً أو تلاعباً أو فعلاً من شأنه أن يخل بنتائج العملية الانتخابية.
المادة 26
شروط وقواعد فرز صناديق الاقتراع
يقوم موظفو مركز الاقتراع بفرز صناديق الاقتراع بعد انتهاء العملية الانتخابية فوراً, ويتم الفرز وعد الأصوات داخل مركز الاقتراع بحضور رئيس المركز ووكلاء المرشحين والمراقبين المعتمدين بعد التحقق من عدم وقوع أي عبث بصناديق الاقتراع أو بمحتوياتها, وبمجرد انتهاء عملية فرز وعد الأصوات تعاد أوراق الاقتراع إلى صناديقها وتغلق ويحرر محضر بذلك يوقعه رئيس المركز وموظفوه ومن حضر من وكلاء المرشحين, وتبلغ النتيجة الابتدائية إلى اللجنة الفرعية للانتخابات التي تتولى تجميع نتائج مراكز الاقتراع في دائرتها.
وعلى رئيس المركز نقل استمارات نتائج الاقتراع إلى مقر اللجنة الفرعية التي تحيلها بدورها إلى المفوضية لحفظها حتى انتهاء مواعيد الطعن.
وتباشر المفوضية إعلان النتائج الأولية تباعاً مع نهاية عملية الاقتراع وبما لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ الاقتراع.
المادة 27
يعد باطلاً
- الأصوات الموجودة بصناديق الاقتراع إذا تبين زيادة عدد أوراق الاقتراع عن عدد الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي في مركز الاقتراع.
- الصوت الذي ثبت على ورقة اقتراع غير التي استلمت من موظف الاقتراع.
- الصوت الذي ثبت على ورقة اقتراع وقعها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة أو أي إضافة أخرى.
المادة 28
إجراءات الطعن على نتيجة الانتخابات
لكل ذي مصلحة الحق في الطعن من دون رسوم في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية خلال 48 ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة المراد الطعن بشأنها.
المادة 29
الاختصاص القضائي للفصل في طعون نتيجة الانتخاب
يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية, على أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من رفع الأمر إليه, ويستأنف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره دون حاجة إلى إعلان, ويتم الفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف, ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتاً ويتعين على المفوضية تنفيذه.
وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة 30
العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من
- أدلى بصوت منتحلاً اسم غيره.
- أدلى بصوته أكثر من مرة.
- أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
المادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من:-
- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو للتأثير على الناخبين.
- أعطى شخصاً آخر أو عرض عليه عطاء أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.
- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
- نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس في موضوع الانتخابات, أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.
- قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.
- غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
- تخلف دون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز الاقتراع المكلف بالعمل فيه يوم الانتخاب.
- أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة.
- كل من قيد في مركزين أو قام بالتصويت مع فقدانه الشروط اللازمة لمباشرة حق الانتخاب, ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك.
المادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية أو رئيس أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ في مراكز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو لجان أو مراكز الاقتراع, ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالحراسة في محيط المركز.
المادة 33
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:-
- منع أو أعاق العملية الانتخابية.
- استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
- أتلف مبنى أو منشأة أو وسائل نقل أو معدات مخصصة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية.
- قطع الطريق على اللجان أو الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها أو لإعاقة نتائج الفرز, وتشدد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين بها, أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.
- أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها.
المادة 34
يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.
المادة 35
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصلة وبالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم باتاً كل مرشح تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل مرشح خالف الأحكام الواردة في المادة 14 من هذا القانون, ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يجاوز الثلث كل موظف خالف ذات الأحكام لصالح المرشحين أو اشترك معه في ذلك.
المادة 36
يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 300 ثلاثمائة دينار.
المادة 37
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح:-
- استعمل عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم أو إخلالاً بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض المرشحين أو الناخبين.
- تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات على حملته الانتخابية.
- لم يقدم بياناً مفصلاً للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها.
- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
- قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية.
- قام بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة.
- استعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
- أدلى ببيانات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات.
المادة 38
توقيع العقوبة الأشد
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة 39
مع عدم الإخلال بأي وصف آخر, تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة 40
الاختصاص بمراقبة العملية الانتخابية
لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة التي تعتمدها المفوضية ووكلاء المترشحين مراقبة العملية الانتخابية, وتلتزم المفوضية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.
المادة 41
واجبات مؤسسات الدولة
على مؤسسات الدولة تقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.
المادة 42
توفر الدولة الأمن وتكفل وتضمن حرية الناخبين في التصويت أثناء العملية الانتخابية.
المادة 43
منح صفة الضبطية القضائية
لرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء مراكز الاقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 44
اختصاص المفوضية بتنفيذ القانون
تصدر المفوضية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 45
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 30 /6/1435 ه
يوافق 31/3/2014 م