قرار تحديد موعد التسليم لمجلس النواب ودعوته للانعقاد
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 نوفمبر 2021
-
الرقم:56
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 56 لسنة 2014 م.بشأن تحديد موعد التسليم لمجلس النواب ودعوته للانعقاد
- المؤتمر الوطني العام
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى مقترح لجنة فبراير المعتمد بموجب التعديل الدستوري السابع.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
صدر القرار الآتي:
المحتويات
تحديد يوم الاثنين الموافق 04/08/2014م موعداً لتسليم مجلس النواب المنتخب البرلمان
المادة 1
يُحدد يوم الاثنين الموافق 04/08/2014م موعداً للتسليم والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب للمرحلة الانتقالية.
ترأس عضو مجلس النواب الأكبر سناً للجلسة الأولى
المادة 2
يُدعى عضو مجلس النواب الأكبر سناً لترأس الجلسة الأولى للمجلس عقب إختتام مراسم التسليم والاستلام مباشرةً وكذلك العضو الأصغر سناً ليكون مقرراً للجلسة.
مهام لديوان المؤتمر الوطني العام
المادة 3
يُقوم ديوان المؤتمر الوطني العام بالإعلان عن مقر التسليم والاستلام ومقر انعقاد الجلسة الأولى قبل الموعد بوقت كافٍ ويتم إعلام جميع أعضاء المؤتمر الوطني العام وأعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال المتاحة.
بدء العمل بالقرار وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
نوري علي أبوسهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ / /1345م
الموافق 22/07/2014
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
اترك تعليقاً