أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية 

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل و الوظيفة ولائحته الداخلية 
  • وعلى المقترح المقدم من رئاسة مجلس الوزراء.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم .30. المنعقد بتاريخ 3/ 3/ 2015 م.

صدر القانون الآتي 

مادة 1

يستحق أعضاء مجلس النواب الليبي وأعضاء الحكومة الليبية راتبا شهريا وفق ما يلي:

  1. عضو مجلس النواب مبلغ .16000 د.ل ستة عشر ألف دينار ليبي.
  2. رئيس مجلس الوزراء مبلغ .14000 د.ل. أربعة عشر ألف دينار ليبي.
  3. نائب رئيس مجلس الوزراء مبلغ .14000 د.ل أربعة عشر ألف دينار ليبي.
  4. الوزير بالحكومة مبلغ .12000 د.ل. اثني عشر ألف دينار ليبي.

مادة 2

يتولى ديوان مجلس النواب وديوان مجلس الوزراء تنفيذ أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م فيما يخص التأمين الطبي.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب 
  • صدر في طبرق بتاریخ : 13 ارمضان 1436 ه.
  •  الموافق :6/30/ 2015 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.