أدوات الوصول

Skip to main content

قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956

نشر في

قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956

نحن محمود بوهدمة، وعبد المجيد كعبار نائبى ملك المملكة الليبية المتحدة بمقتضى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3 أغسطس سنة 1956

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

جوازات السفر

ماده 1

لا يجوز دخول ليبيا والخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده أو أية سلطة أخرى معترف بها او من ادارة المهاجرة أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته.

وتتبع في إصدار الجوازات الليبية أو الوثائق المذكورة وتحديدها والرسوم التي تحصل عنها الأحكام التي تبينها لائحة تصدر مرسوم.

ويمنح على الجواز أو الوثيقة تأشيرات الدخول او الخروج او الاقامة طبقا لأحكام قانون المهاجرة.

مادة 2

واجب ربابنة السفن والطائرات

على ربابنة السفن والطائرات وغيرهم من المسئولين عن وسائل السفر عند وصولها إلى الاراضي الليبية أو مغادرتها لها، أن يقدموا الى ضابط المهاجرة كشفا باسماء رجال السفينة او الطائرة او غيرها وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوه بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يبدو لهم أن جوازاتهم صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم ان يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة او وسائل السفر الاخرى أو الصعود إليها

وعلى ضابط المهاجرة ان يرسل الى المركز المختص بشعبة اقامة الاجانب في نفس يوم السفر صورة من كشوف الاسماء والبيانات المذكورة مشفوعة بملاحظاته.

مادة 3

التسجيل

  • أ- على كل أجنبي يدخل ليبيا أن يتقدم بنفسه إلى أقرب مركز لإقامة الأجانب لتسجيل اسمه وأسماء أفراد عائلته، وتقديم إقرار على النموذج المعد لذلك عن حالته الشخصية والغرض من دخوله وذلك خلال ثلاثة أيام من قيمت دخوله البلاد
  • ب- على كل أجنبي يقيم في ليبيا او يوجد فيها عند بدء نفاذ هذا القانون أن يتقدم بنفسه لتسجيل اسمه وأسماء أفراد عائلته في أقرب مركز لإقامة الأجانب ويقدم إقرارا عن حالته الشخصية والغرض من إقامته على النموذج
  • المعد لذلك وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذا الميعاد إذا اقتضت الضرورة 
  • ج- يقصد بعبارة « أفراد العائلة » أقارب الأجانب الذين منحوا تاشيرة الدخول أو الاقامة تبعا له.
  • د- على كل أجنبي مقيم في ليبيا او موجود فيها عند نفاذ هذا القانون أو يدخلها بعد نفاذه، أن يسجل اسم اى مولود يرزق به لدى أقرب مركز لإقامة الأجانب خلال عشرة أيام من وقت ميلاده، وعليه أن يبلغ خلال الميعاد المذكور عن كل كل تغيير يطرأ على البيانات التي سبق له الإدلاء بها بما فى ذلك ما يتعلق بحالته الشخصية والغرض من إقامته

مادة 4

تغيير محل الاقامة

على كل اجنبي يغير محل إقامته أن يخطر كتابة أقرب مركز لإقامة الأجانب محل إقامته الحديد.فإذا لم يتيسر فإذا لم يتيسر له ذلك فيكون الاخطار الى اقرب نقطة للبوليس.وعلى النقطة المذكورة إبلاغ الإخطارات إلى أقرب مركز لإقامة الأجانب.

مادة 5

نزلاء الفنادق

على مديري الفنادق والمحلات العامة الأخرى التي تقبل الزوار للإقامة فيها باجر وعلى كل من آوى اجنبيا او اسكنه بأية صفة أن يقدموا لأقرب مركز الأجانب خلال 48 ساعة من نزول اى اجنبي لديهم بيانا باسمه وأسماء أفراد عائلته المقيمين معه وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحالته والغرض من إقامته والتي بينها النموذج المعد لذلك.

يعفى الأجنبى الذى يقدم البيانات المذكورة لمدير المحل من واجب تقديمها بنفسه وفقا للمادة 3

مادة 6

بطاقات تحقيق الشخصية

  • أ- يعطى لكل أجنبى عند تسجيل اسمه بطاقة تحقيق الشخصية ويجب أن تشتمل البطاقة على اسمه وصورته الشمسية وعلى رقم جواز السفر وتأشيرة الإقامة وتاريخ وجهة صدور كل منهما
  • ب- على الأجنبي أن يبرز البطاقة لمن يطلبها من رجال البوليس أو المهاجرة او إدارة البوليس الاتحادي أثناء قيامهم بوظيفتهم ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاءها مؤقتا على أن يعطوا صاحبها ايصالاً بذلك
  • ج- يعفى من حكم هذه المادة الأجانب هذه المادة الأجانب الحاصلون على تاشيرة مرور وكذلك السياح الذين يدخلون ليبيا ولديهم جوازات سفر سارية المفعول و تأشيرات تخولهم الإقامة في ليبيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر

مادة 7

تجديد البطاقات

تكون بطاقة تحقيق الشخصية صالحة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة إلى ذوي الإقامة الدائمة.وأما بالنسبة لذوى الإقامة المؤقتة فتكون صالحة لمدة سنة أو لمدة اقامتهم اذا كانت اقل من سنة.وتكون البطاقة قابلة للتجديد دائما في حدود مدة الإقامة المصرح بها.

مادة 8

تسليم البطاقات

على كل اجنبي يغادر البلاد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يسلم بطاقة تحقيق الشخصية إلى أقرب مركز لإقامة الأجانب ويعطى ايصالا بذلك، وعليه عند العودة ايا كانت مدة غيابه أن يسجل اسمه طبقا لأحكام المادة 3 وترد له البطاقة التي كانت قد أخذت منه

مادة 9

فقد الجواز والوثيقة أو البطاقة

إذا فقد الأجنبي جواز السفر أو الوثيقة أو البطاقة أو سرقت منه أو انتهت فعليه أن يبلغ ذلك في الحال إلى أقرب مركز لاقامة الأجانب او الى اقرب نقطة للبوليس على أن تتولى هذه إخطار المركز المذكور.

مادة 10

استخدام الأجانب

لا يجوز استخدام اجنبى الا بعد التاكد من انه مصرح ح له بالعمل في ليبيا وعلى كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى مركز إقامة الأجانب إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال الثلاثة أيام من وقت التحاق الأجنبي بالعمل كما عليه عند انتهاء عمله معه أن يقوم بالإخطار عن ذلك خلال ثلاثة أيام من وقت انتهاء العمل.

مادة 11

واجب التقدم والإدلاء بالبيانات

على كل أجنبي خلال مدة إقامته بليبيا أن يتقدم عند الطلب الى شعبة اقامة الاجانب او احد فروعها او نقطة البوليس المختصة، وذلك في الميعاد الذي يعين له وان يدلى بما قد يسأل عنه من بيانات ويقدم ما يطلب تقدمه من أوراق.

ماده 12

الرسوم

يعين رئيس الوزراء بقرار منه اشکال بطاقات تحقيق الشخصية والنماذج المنصوص عليها فى هذا القانون والبيانات التي تتضمنه وقيمة الرسوم التي تحصل عنها.

مادة 13 

عقوبات

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 14

اعفاءات

لا تسرى أحكام هذا القانون على:

  • أ- حاملي الجوازات السياسية أو الخاصة أو الحاصلين على تأشيرات سياسية 
  • ب- المعفيين بموجب اتفاقات دولية تكون ليبيا طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات وكذلك من يقرر رئيس مجلس الوزراء إعفاءه بأذن خاص لاعتبارات متعلقة بالعرف أو بالمجاملات الدولية
  • ج- المعفيين من شرط الحصول على تأشيرة لدخول ليبيا

وجوز للاجنبي عند قيام مانع كالمرض او لاسباب خاصة بالمجاملات الدولية أن ينيب عنه من يقوم بالتسجيل او التبليغ او تقديم الاقرارات في هذا القانون.

ماده 15

يكون للموظفين المختصين بادارة البوليس الاتحادي سواء منهم المدنيين أو العسكريين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ ما يدخل في اختصاصهم من احكام هذا القانون.

مادة 16

التنفيذ

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمود بوهدمة
  • صدر بقصر الخلد في 4 محرم سنة 1376 ه
  • الموافق 11 أغسطس سنة 1956 م
  • عبد المجيد كعبار
  • بامر نائبی الملك
  • خليل القلال
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.