أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر

نشر في

قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 472 السنة 1985 م المشار إليه النص التالي: 

مادة 8 

تحديد رسوم مستندات السفر على النحو التالي: 

  • أ. إصدار جواز السفر العادي الفردي أو الصاقه < 25 خمسة وعشرون دينار. 
  • ب. إصدار جواز السفر العادي بدل فاقد < 50 خمسون دينارا. 
  • ج. تجديد صلاحية جواز السفر العادي الفردي <  20 عشرون دينارا. 
  • د. الأدراج جواز السفر الجماعي < 5 خمسة دنانير. 
  • هـ. إصدار وثيقة السفر المؤقتة <  10 عشرة دنانير. 
  • و. إصدار وثيقة السفر المؤقتة بدل فاقد <  20 عشرون دينارا. 
  • ز. تجديد صلاحية وثيقة السفر المؤقتة  < 5 خمسة دنانير. 
  • ح. إصدار وثيقة السفر للحج <  10 عشرة دنانير 
  • ط. إصدار وثيقة السفر للفلسطينيين < 10 عشرة دنانير. 
  • ی. تجديد صلاحية وثيقة السفر للفلسطينيين < 5 خمسة دنانير. 
  • ك. طلب الإدراج بجواز السفر العادي الفردي أو الوثيقة < 5 خمسة دنانير. 
  • ل. طلب تعديل بيانات بالجواز أو الوثيقة < 5 خمسة دنانير. 
  • م. طلب ترجمة مستند السفر إلى لغة أجنبية < 5 خمسة دنانير. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.26 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.