قرار رقم 678 لسنة 1986 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية و الجوية
-
التاريخ:نوفمبر 17, 1986
-
الرقم:678
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 678 لسنة 1986 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية و الجوية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 85/4 بشأن مستندات السفر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/194 بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة الأمانة العدل..
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/522 بشأن تنظيم ممارسة الاختصاصات التي كانت مسندة الأمانة العدل.
- وبناء على كتاب الإدارة العامة للجوازات والجنسية رقم 6089/10/7 المؤرخ في 23/صفر/1396 ور الموافق 1986/10/27.
قررت
مادة 1
تصدر جوازات السفر البحرية والجوية لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الذين يعملون على السفن والطائرات التي تتعدى في سيرها المياه والأجواء الإقليمية.ويعد حمل الجواز بمثابة رخصة مهنية إلزامية للعمل ضمن أطقم السفن والطائرات في رحلاتها عدا العاملين بالسفن والطائرات العسكرية.
مادة 2
يشترط للحصول على جواز السفر البحري أو الجوي ما يلي:
- أ.أن يكون طالب الجواز متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- ب.ألا يقل عمره عن ثماني عشر سنة ميلادية.
- ج.أن يكون لائقا صحيا لمزاولة المهنة ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من الجهات المختصة.
- د.أن تتوافر في الطالب الشروط الخاصة بالمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة للمهنة.
- هـ.ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة 3
يقدم طلب الحصول على جواز السفر البحري أو الجوي إلى مكتب الجوازات المختص بالإدارة العامة للجوازات والجنسية على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:
- أ.الاستمارة رقم 5ج المنظمة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82/395.
- ب.صورة من شهادة الجنسية.
- ج.شهادة اللياقة الصحية وفقا للنموذج الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
- د.شهادة الحالة الجنائية.ها موافقة جهة العمل التي يتبعها طالب الجواز.
- و.أربع صور شمسية مقاس 3×4 سم معتمدة من جهة العمل.
- ز.موافقة الزوج أو ولي الأمر بالنسبة للمرأة
مادة 4
تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بإصدار وتجديد جوازات السفر البحرية والجوية لأطقم السفن والطائرات المدنية الليبية.
مادة 5
لا يجوز لحملة جوازات السفر البحرية أو الجوية استعمالها في التنقل إلا لغرض العمل أو الالتحاق بالسفينة أو الطائرة التي يعملون على متنها أو العودة للجماهيرية.
مادة 6
تكون صلاحية جواز السفر البحري أو الجوي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره، وتجدد صلاحيته مرة واحدة ولمدة ثلاث سنوات أخرى.
مادة 7
تجدد صلاحية جواز السفر البحري أو الجوي بتوفر ما يلي -:
- أ. نموذج التجديد المعتمد.
- ب. طلب من جهة العمل.
- ج. شهادة اللياقة الصحية.
مادة 8
يجوز إضافة جواز سفر جديد إلى الجواز السابق عند نفاذ أوراقه واستمرار صلاحيته
مادة 9
تحدد رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر البحرية والجوية على النحو التالي -: أ إصدار جواز السفر البحري أو الجوي 10 عشرة دنانير ب إصدار جواز السفر البحري أو الجوي بدل فاقد أو تالف 20 عشرون دينارا ج تجديد صلاحية جواز السفر البحري أو الجوي 5 خمسة دنانير.
مادة 10
يجب على صاحب الشأن عند فقده لجواز السفر أن يبلغ أقرب مكتب للجوازات أو أقرب مكتب شعبي إذا كان فقده قد تم خارج الجماهيرية وذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضياع أو الفقد.وعلى المكتب الذي استلم البلاغ إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية خلال نفس المدة للقيام باتخاذ ما يلزم نحو الجواز المفقود وإلغاء العمل به.
مادة 11
لا يجوز إصدار جواز سفر جديد بدل فاقد إلا بعد مضي سنة من تاريخ إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية ما لم يكن الفقد خارج عن إرادة حامله.واستثناء من ذلك يجوز إصدار جواز سفر جديد بدل فاقد بموافقة من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية بناء على مبررات يعرضها مسئول القطاع الذي يتبعه صاحب الجواز.
مادة 12
يتولى المكتب الشعبي المختص:
- في حالة فقد الجواز خارج الجماهيرية
- إصدار وثيقة سفر مؤقتة الحامل الجواز المفقود تكون صالحة للعودة للجماهيرية.
مادة 13
يسحب جواز السفر البحري أو الجوي أو يلغى العمل به في الأحوال الآتية:
- أ.عند وفاة صاحبه.
- ب.إذا فقد حامله الجنسية العربية.
- ج.إذا كان صدوره قد تم بناء على بيانات غير صحيحة.
- د.عند وجود عبث أو كشط في بياناته.
- ه.عند ضياع الجواز أو فقده.
- و.عند انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله.
مادة 14
يتعين على كل من الجهة المختصة بالشؤون البحرية وشركة الخطوط الجوية العربية الليبية سحب جواز السفر البحري أو الجوي فور انتهاء خدمة حامله وإحالته لمكتب الجوازات المختص بالإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة 15
تعد بكل من الإدارة العامة للجوازات والجنسية ووحدة الشؤون البحرية وشركة الخطوط الجوية العربية الليبية سجلات لقيد وضبط جميع الجوازات التي يتم إصدارها وبيانات شاملة عن حامليها.
مادة 16
تحدد البيانات والمواصفات والنماذج اللازمة لجواز السفر البحري والجوي بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
مادة 17
يصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية، وكذلك الشروط الخاصة بالمستويات العلمية والخبرات العملية اللازمة للمهنة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
مادة 18
يعمل بمستندات السفر البحرية والجوية المعمول بها حاليا إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
مادة 19
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 20
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 14 ربيع الأول 1396 من وفاة الرسول.
- الموافق: 1986/11/17 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور بالرقم الإشاري 7779 بشأن تقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
قرار رقم 902 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 472 لسنة 1985 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 6 لسنة 1999 م بإضافة مادة للقانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 17 لسنة 1997 م بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب
-
قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج
-
قرار رقم 485 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بـالعائدين من المهجر
-
قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات
-
قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
-
قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات
-
قانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 3 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 47 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
-
قانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحرى
-
قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها
-
لائحة المهاجرة رقم 3 لسنة 1957 م بشأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة التى تتقرر لها الأولوية الخاصة بإجراء التأشيرات التي تتولاها مصلحة المهاجرة
اترك تعليقاً