أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 137 لسنة 2024 م بتعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها 

نشر في

قرار رقم 137 لسنة 2024 م بتعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها 

مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 125 لسنة 2005 م، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 212 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بهما. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م. 
  • وعلى كتاب/ رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 773 المؤرخ في 25/ 01/ 2024 م. 
  • وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5101 المؤرخ في 2024/3/10 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م. 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

مادة 3 

لا يجوز دخول الأراضي الليبية والخروج منها إلا من الأماكن المحددة بالمادة رقم 1 وأية أماكن أخرى تنشأ بموجب أحكام المادة 2 من هذا القرار. مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها يكون دخول الأجانب إلى الأراضي الليبية بناء على تأشيرات دخول تمنح لهم وفق أحكام هذا القرار. 

ويقصد بالأجنبي في تطبيق أحكام هذا القرار من لا يحمل الجنسية الليبية وفقا لأحكام قانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010م بشأن الجنسية الليبية. 

مادة 2 

تعدل المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

مادة 11 

تحدد أنواع التأشيرات العادية والإلكترونية على النحو التالي: 

  1. تأشيرة دخول لرحلة واحدة. 
  2. تأشيرة دخول لعدة رحلات. 
  3. تأشيرة دخول جماعية. 
  4. تأشيرة مرور. 
  5. تأشيرة خروج 
  6. تأشيرة إقامة 

مادة 3 

تعدل المادة 39 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

مادة 39 

تحدد قيمة رسوم التأشيرة على النحو التالي: 

  • أولا: رسوم التأشيرات وتجديدها: 
  1. تأشيرة دخول لعدة رحلات 1000د.ل. 
  2. تأشيرة مرور 100د.ل. 
  3. تمديد تأشيرة مرور 100د.ل. 
  4. تأشيرة دخول للسياحة والزيارة – الالتحاق بمقيم – الدراسة – المهمة الرسمية 300 د.ل. 
  5. تمديد تأشيرة السياحة والزيارة – والالتحاق – والدراسة والمهمة الرسمية 100د.ل. 
  6. منح التأشيرة في منفذ الدخول 1000د.ل. 
  7. تأشيرة إقامة للفئات المذكورة بالمادة 32 من هذه اللائحة 100د.ل لكل سنة، ويستثنى من ذلك الأبناء القصر المدرجون بجواز سفر الأجنبي تجدد بذات القيمة. 
  8. تأشيرة دخول لغرض العمل 300د.ل. 
  9. تأشيرة دخول جماعية 100 د.ل عن كل شخص. 
  10. تأشيرة إقامة لعمل 500د.ل عن كل سنة وذات القيمة عند التجديد. 
  11. تأشيرة إقامة بدون عمل 300 د.ل وذات القيمة عند التجديد. 
  12. تأشيرة خروج نهائي 50 د.ل. 
  • ثانيا: رسوم استعجال ومنح بطاقة الإقامة وتجديدها ومخالفتها: 
  1. رسوم استعجال 50د.ل. 
  2. التسجيل خلال أسبوع 100د.ل. 
  3. منح بطاقة الإقامة 50د.ل. 
  4. إصدار بدل فاقد لبطاقة الإقامة 150 د.ل. 
  5. إصدار بدل تالف لبطاقة الإقامة 100د.ل. 
  6. رسوم مخالفة البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول أو انتهاء مدة تأشيرة الإقامة 500 د.ل عن كل شهر. 

ويجوز دفع الرسوم المذكورة بما يعادلها بأحد العملات الأجنبية القابلة للتداول، وفقا لسعر الصرف الرسمي مقابل الدينار الليبي 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدرفي 2 رمضان 1445 هجري 
  • الموافق 2024/3/14 میلادی
  • مجلس الوزراء

Comments (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.