منشور بالرقم الإشاري 7779 بشأن تقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 6, 2023
-
الرقم:7779
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور بالرقم الإشاري 7779 بشأن تقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
الرقم الإشاري: 7779-ع.ع.ج-5-28
- السيد/ مدير ادارة مباحث الجوازات
- السادة رؤساء – المكاتب – الفروع – الأقسام
بالإشارة لكتاب السيد مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان رئاسة الوزراء رقم (1 – 14103) المؤرخ في 2023/09/04م مرفق قرار صادر من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (532) لسنة 2023م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1989 الذي يقضي.
تلغى الفقرة (هـ) من المادة (11) والتي تنص على (تأشيرة خروج وعودة لرحلة واحدة) والفقرة (و) من نفس المادة والتي تنص على (تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات).
عليه يُطلب منكم وضع القرار موضع التنفيذ والتقيد التام بما جاء به بإلغاء التأشيرات المذكورة.
والسلام عليكم.
- لواء دكتور، يوسف عبد الله سالم مراد.
- رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 902 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 472 لسنة 1985 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 6 لسنة 1999 م بإضافة مادة للقانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 17 لسنة 1997 م بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب
-
قرار رقم 678 لسنة 1986 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية و الجوية
-
قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج
-
قرار رقم 485 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بـالعائدين من المهجر
-
قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات
-
قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
-
قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات
-
قانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 3 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 47 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
-
قانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحرى
-
قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها
-
لائحة المهاجرة رقم 3 لسنة 1957 م بشأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة التى تتقرر لها الأولوية الخاصة بإجراء التأشيرات التي تتولاها مصلحة المهاجرة
اترك تعليقاً