أدوات الوصول

Skip to main content

منشور بالرقم الإشاري 7779 بشأن تقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م

نشر في

منشور بالرقم الإشاري 7779 بشأن تقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م

الرقم الإشاري: 7779-ع.ع.ج-5-28

  • السيد/ مدير ادارة مباحث الجوازات
  • السادة رؤساء – المكاتب – الفروع – الأقسام

بالإشارة لكتاب السيد مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان رئاسة الوزراء رقم (1 – 14103) المؤرخ في 2023/09/04م مرفق قرار صادر من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (532) لسنة 2023م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1989 الذي يقضي.

تلغى الفقرة (هـ) من المادة (11) والتي تنص على (تأشيرة خروج وعودة لرحلة واحدة) والفقرة (و) من نفس المادة والتي تنص على (تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات).

عليه يُطلب منكم وضع القرار موضع التنفيذ والتقيد التام بما جاء به بإلغاء التأشيرات المذكورة.

والسلام عليكم.

  • لواء دكتور، يوسف عبد الله سالم مراد.
  • رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.