تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 26 مارس 2024
- الرقم: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
السيد المحترم/ خليفة رجب عبد الصادق
وكيل وزارة النفط والغاز
تحية طيبة،،،،
بالإشارة إلى قرار السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (347) لسنة (2024 م) بشأن إيقاف السيد/ محمد إمحمد عون وزير النفط والغاز.
عليه،،، تكلفون بتسيير مهام وزارة النفط والغاز بالإضافة إلى مهام عملكم الأصلية.
تقبلوا فائق التقدير والإحترام
والسلام عليكم
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً