Skip to main content

القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية

8 يناير 2012
نشر في
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة

القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية

بعد الاطلاع

أصدر القانون التالي:

الجدول المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية ت بيان العطلة الرسمية ملاحظات:

العطلاتالمناسبة
ذكرى المولد النبوي الشريفمناسبة دينية
عيد رأس السنة الهجريةمناسبة دينية
عيد الفطر المبارك اليوم الأولمناسبة دينية
عيد الفطر المبارك اليوم الثانيمناسبة دينية
عيد الفطر المبارك اليوم الثالثمناسبة دينية
يوم الوقوف بعرفة الموسممناسبة دينية
عيد الأضحى المبارك اليوم الأولمناسبة دينية
عيد الأضحى المبارك اليوم الثانيمناسبة دينية
عيد الأضحى المبارك اليوم الثالثمناسبة دينية
عيد الثورة الليبية 2011 م 17 فبرايرمناسبة قومية
عيد العمل (عالمي) 01 مايومناسبة عالمية
عيد التحرير (2011 م) 23 أكتوبرمناسبة قومية
يوم الشهيد (ذكرى استشهاد عمر المختار) 16 سبتمبرمناسبة قومية
عيد الاستقلال (1951م) 24 ديسمبرمناسبة قومية

المادة (1)

تحدد العطلات الرسمية في ليبيا وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويجوز للسلطة التشريعية في الدولة عند الاقتضاء إضافة أيام أخرى لهذا الجدول أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.

المادة (2)

يلغى القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

 التوقيع: المجلس الوطني الانتقالي