قرار رقم 1 لسنة 2012 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 يناير 2012
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1 لسنة 2012 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2011 ميلادي.بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات.
- وعلى ما عرضه وزير العمل والتأهيل بتاريخ 17/12/2011 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2011 ميلادي.
قرر
مادة 1
يتولى وكلاء الوزارات الإشراف على أعمال الوزارات وإصدار القرارات والتعليمات المنظمة لسير العمل وتوزيعها بين الموظفين ولهم الاتصال بجميع الجهات الحكومية وطلب أي معلومات أو بيانات وعلى تلك الجهات أن تعاونهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وللوكلاء على الأخص ما يلي:
- اقتراح ووضع خطط تنفيذ رؤى الوزارة.
- متابعة سير العمل اليومي بالجهاز الإداري للوزارة.
- متابعة الشؤون الإدارية والمالية وباقي التقسيمات الوظيفية من الإدارات والمكاتب والأقسام بحسب الأحوال وممارسة اختصاصاتهم بشأنها طبقا للتشريعات النافذة.
- الإشراف على إعداد الموضوعات التي يتقرر عرضها على الوزير.
- متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوزارة من قرارات وإعداد التقارير الدورية اللازمة في شأنها.
- اقتراح تشكيل لجنة المشتريات واعتماد محاضرها.
- رئاسة لجنة شؤون الموظفين وغيرها من اللجان التي يكلف بها من الوزير ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات.
- التوقيع على العقود التي تبرمها الوزارة لتقديم الخدمات أو تكليف اللجان الاستشارية بموافقة الوزير.
- اقتراح تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لدراسة المواضيع المختلفة.
- متابعة أعمال اللجان المشكلة داخل الوزارة.
- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة وإعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي.
- اقتراح منح المكافآت التشجيعية ومكافآت اللجان التي يتم تشكيلها لدراسة بعض المواضيع.
- إصدار القرارات الخاصة بمنح العهد المالية.
- إعداد التقارير الدورية عن مهام الوزارة وسير العمل بها.
- ما يخولون به من اختصاصات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يتولى الوكلاء المساعدين بالوزارات ممارسة الاختصاصات المقررة للوكلاء في حالة غيابهم أو قيام مانع لديهم، وكذلك ممارسة اختصاصات الوكيل في حدود إدارية معينة عند تكليفه بذلك في إطار الاختصاصات المحددة بهذا القرار وممارسة ما يكلفه به الوزير أو الوكيل من اختصاصات وبما لا يتعارض والتشريعات.
مادة 3
يكون في الوزارة التي بها أكثر من وكيل ممارسة الاختصاصات المحددة بهذا القرار لكل منهم وفقا للآلية التي يضعها الوزير المختص.
كما يتولى وكلاء الشؤون ببعض الوزارات ممارسة الاختصاصات المبينة في هذا القرار في حدود الشؤون المكلفين بها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
- مجلس الوزراء
- صدر في 05/01/2012 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 1 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة
-
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
-
قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
-
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 346 لسنة 2013 م بتحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء
-
قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي
-
قرار رقم 128 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قراره رقم 11 لسنة 2011 ميلادية بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات
-
قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة
-
قرار رقم 74 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي و تنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء
اترك تعليقاً