أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 407 لسنة 2023 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف

نشر في

قرار رقم 407 لسنة 2023 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر 

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لذكرى المولد النبوي الشريف للعام 2023 م يوم الاربعاء 12 ربيع الأول 1445 هجري الموافق 2023/9/27 م، في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.

مادة 2

في مقام تطبيق أحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه يكون يوم الخميس الموافق 2023/9/28 م، إجازة لجميع الجهات المذكورة بالمادة السابقة تخصم من الإجازة السنوية للموظف.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.