أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 3 لسنة 2012 بشأن الضوابط المنظمة لالية إيداع فئة العملة الورقية الخمسون دينار التي تقرر سحبها من التداول

نشر في

منشور رقم 3 لسنة 2012 بشأن الضوابط المنظمة لالية إيداع فئة العملة الورقية الخمسون دينار التي تقرر سحبها من التداول

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين للمصارف التجارية 

السادة رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية 

السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي

بعد التحية،

تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وإعمالا لدور مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وفي الإشراف والرقابة على المصارف العاملة بليبيا وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2012م بشأن سحب الإصدار الأول للورقة النقدية من فئة الـ (خمسون ديناراً) من التداول.

وإلى منشور إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 صفر 1433هـ الموافق 12 يناير 2012م بشأن تعميم قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2012م، المشار إليه أعلاه.

وإيماء إلى ما انتهى إليه الاجتماع الذي عُقد بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2012/01/11م، بحضور المدراء العامين للمصارف، لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2012م، المشار إليه أعلاه.

يطلب من المصارف التجارية وفروعها كافة، تمكين الجمهور من تقديم ما بحوزتهم من فئة العملة الورقية الـ (خمسون ديناراً) التي تقرر سحبها من التداول، لإيداعها في حساباتهم المصرفية طرفها، مع مراعاة الضوابط المنظمة لآلية الإيداع، وفقاً لما تم مناقشته بالاجتماع المنوه عنه، وذلك على النحو التالي:-

  • يتم إيداع المبالغ النقدية من فئة الـ (خمسون دينارا) بحسابات الأفراد طرف المصارف التجارية وفروعها.
  • تلتزم المصارف بحدود السحب المعمول بها حاليا وفقا للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
  • تمكين المواطنين الذين لا يحتفظون بحسابات مصرفية من فتح حسابات مصرفية، شريطة توفر المستندات المطلوبة.
  • الإلتزام بالضوابط المنظمة لإيداعات الجهات والمؤسسات والمنظمات والشركات المحلية والأجنبية والسفارات والهيئات الدبلوماسية وفقا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي المعمول بها، الصادرة بالخصوص
  • توثيق البيانات المتعلقة بالمودعين، وفقا للنموذج الذي نُوقش في الاجتماع المشار إليه أعلاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
  • التاريخ: 19 صفر 1433هـ
  • الموافق 12 يناير 2012 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.