أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الثاني عشر خلال الفترة من 26 جمادى الآخر إلى 1 رجب 1396 و.رالموافق من 1987.02.25 م إلى 1987.03.02 م،.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1953 م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.

صيغ القانون الاتي:

المادة 1

تكون الأعياد المحددة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون عطلة رسمية في جميع أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. ويجوز للجنة الشعبية العامة اعتبار اى عيد من الأعياد المحددة بالجدول رقم 2 او أى يوم آخر عطلة رسمية وذلك بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعد كل يوم من الأيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى والأيام التي تعلن عطلة وفق حكم الفقرة الثانية ويوم الجمعة من كل أسبوع عطلة رسمية للأغراض القانونية كافة.

وتقفل جميع الوحدات الادارية والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع في يوم العطلة الرسمية.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز للجهات التي تقدم خدمات عامة اساسية ان تكلف العاملين بها بالعمل خلال أيام العطلات الرسمية، على أن يتم تعويضهم عنها بأيام أخرى ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: 13 شوال 1396 و.ر
  • الموافق: 9 من شهر الصيف 1987 م

الجدول رقم 1 المرفق بقانون العطلات الرسمية

الأعياد الوطنية والقوميةالأعياد الدينية
الفاتح من سبتمبر عيد الفاتح العظيم12 ربيع الأول عيد المولد النبوي الشريف
2 مارس (المريخ) عید إعلان سلطة الشعب1، 2، 3، شوال عيد الفطر المبارك
11 يونيو (الصيف) عيد إجلاء القوات الأمريكية9، 1011، 12 ذي الحجة عيد الاضحى المبارك
23 يوليو (ناصر) عيد ثورة يوليو المجيدة

الجدول رقم 2 المرق بقانون العطلات الرسمية

الأعياد الوطنية والقوميةالأعياد الدينية
8 مارس عيد ثورة سوريا1 محرم رأس السنة القمرية
28 مارس عید إجلاء القوات البريطانيةالنصف الأعلى من الايام
22 مارس ذکری انشاء الجامعة العربية10 محرم، 26 رجب ، 14 شعبان
7 أكتوبر عيد إجلاء الطليان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.