قرار رقم 1215 لسنة 2019 م بشأن عطلة عيد التحرير للعام 2019 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:21 أكتوبر 2019
-
الرقم:1216
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1215 لسنة 2019 م بشأن عطلة عيد التحرير للعام 2019 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية تكون عطلة عيد التحرير عام 2019 م يوم الأربعاء الموافق 2019/10/23 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 148 لسنة 2024 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1445 هجري وتقرير حكم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2024 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 60 لسنة 2024 م بشأن عطلة ثورة السابع عشر من فبراير وتقرير حكم
-
قرار رقم 570 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد الاستقلال للعام 2023
-
قرار رقم 555 لسنة 2023 م بمنح إجازة رسمية
-
قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل
-
قرار رقم 407 لسنة 2023 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل
-
قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1445
-
قرار رقم 275 لسنة 2023 م بشأن عطلتي يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2023 ميلادي/ 1444 هجري
-
قرار رقم 180 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد العمل
-
قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم
-
قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح إجازة
-
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد التحرير
-
قرار رقم 333 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2022 ميلادي، 1443 هجري
-
قرار رقم 203 لسنة 2022 م بشأن عطلتي عيدي الفطر المبارك والعمل وتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2022 م بشأن تحديد يوم عطلة رسمية
-
قرار رقم 414 لسنة 2021 م باعتبار يوم 14 أغسطس يوم وطني للإصحاح البيئي
اترك تعليقاً