Skip to main content

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكى ولى العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

27 نوفمبر 1965

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكى ولى العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الملكي الصادر في 7 رجب 1385 الموافق 1 نوفمبر 1965 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته إلى الانعقاد في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1965.

أمرنا بما هو آت

مادة 1 

يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير، الحسن رضا، بافتتاح دورة مجلس الأمة يوم 7 ديسمبر 1965 نيابة عنا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 شعبان 1385ه.
  • الموافق 27 نوفمبر 1965م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.