أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكى ولى العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 نوفمبر 1965
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكى ولى العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي الصادر في 7 رجب 1385 الموافق 1 نوفمبر 1965 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته إلى الانعقاد في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1965.
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير، الحسن رضا، بافتتاح دورة مجلس الأمة يوم 7 ديسمبر 1965 نيابة عنا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 شعبان 1385ه.
- الموافق 27 نوفمبر 1965م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.