أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكى ولى العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
27 نوفمبر 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 نوفمبر 1965
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكى ولى العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي الصادر في 7 رجب 1385 الموافق 1 نوفمبر 1965 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته إلى الانعقاد في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1965.
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير، الحسن رضا، بافتتاح دورة مجلس الأمة يوم 7 ديسمبر 1965 نيابة عنا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 شعبان 1385ه.
- الموافق 27 نوفمبر 1965م.