أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكى ولى العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكى ولى العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

أمرنا بما هو آت

مادة 1 

يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير، الحسن رضا، بافتتاح دورة مجلس الأمة يوم 7 ديسمبر 1965 نيابة عنا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.

ls.org.ly