مرسوم بتعيين مستشارين بشعبة القضايا المعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية
نشر في
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 ديسمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم بتعيين مستشارين بشعبة القضايا المعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا الاتحادية (القضايا المعلقة) لسنة 1953،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين مستشارا إضافيا للمحكمة العليا ( شعبة القضايا المعلقة) كل من:
- السيد اوريليو فينزي
- السيد كارلو ما ترازو
- السيد فيتو جان توركو
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يناير 1954.
- صدر بقصر المنار في 15 ربیع ثانی 1373
- الموافق 22 ديسمبر 1953
- فتحي الكيخيا
- وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة